ينظم القانون رقم 103-12 نشاط مؤسسات الائتمان بالمغرب، ويقسمها إلى بنوك وشركات تمويل، مع إخضاع مؤسسات الأداء وهيئات أخرى لأحكام محددة. ويشترط الترخيص المسبق لمزاولة النشاط، ويمنح بنك المغرب صلاحيات الرقابة وطلب المعلومات. كما يقرر ضمانات مباشرة للعملاء، أبرزها توثيق فتح الحساب، معالجة الشكايات، الوساطة البنكية، وإمكانية اللجوء إلى بنك المغرب، إلى جانب نظام لضمان الودائع ضمن حدود واستثناءات مقررة.
الخلاصة العملية
- يلزم الحصول على ترخيص مسبق من والي بنك المغرب، ويجب تبليغ القرار أو الرفض المعلل خلال أربعة أشهر من اكتمال الملف.
- يجب أن يكون فتح الحساب تحت الطلب أو لأجل أو حساب السندات موضوع اتفاقية مكتوبة، مع تسليم نسخة منها إلى العميل.
- يتعين على مؤسسة الائتمان توفير نظام داخلي فعال وشفاف لمعالجة الشكايات، والانضمام إلى نظام للوساطة البنكية لتسوية النزاعات وديا.
- يمكن لمن يعتبر نفسه متضررا من مخالفة المؤسسة للقانون أن يلجأ إلى بنك المغرب، الذي يحدد الإجراء المناسب ويمكنه إجراء مراقبة أو طلب وثائق.
- ضمان الودائع ليس غير محدود؛ يحدد بنك المغرب سقف التعويض لكل مودع، كما تستثنى من التغطية بعض الودائع والأموال المحددة قانونا.
