قضت محكمة النقض برفض الطعن، معتبرة أن محكمة الاستئناف فسرت عقد التأمين وملحقه تفسيراً سليماً حين استبعدت ضمان حادث السير الواقع خارج الضيعة الفلاحية المحددة. فالوثيقة المؤرخة في 23 نونبر 2006 كانت معنونة بكونها ملحقاً، ونصت على ارتباطها بالعقد السابق وكونها جزءاً لا يتجزأ منه؛ لذلك لم تعتبرها المحكمة عقداً مستقلاً يوسع التغطية. وعملياً، يتحدد استحقاق التعويض هنا بنطاق المكان والنشاط المبينين في مجموع وثائق التأمين، لا بمجرد إدراج الشاحنات والمعدات ضمن الأشياء المؤمن عليها.
الخلاصة العملية
- الملحق المرتبط صراحة بالعقد الأصلي يُقرأ معه، ولا يُعامل كعقد تأمين مستقل.
- اقتصر الضمان في هذه النازلة على الأضرار المرتبطة باستغلال ضيعة فلاحية محددة في شتوكة.
- وجود الشاحنة ضمن المعدات المؤمن عليها لم يكف لتغطية حادث وقع خارج نطاق الاستغلال المحدد.
- أيدت محكمة النقض رفض التعويض لأن تفسير محكمة الاستئناف وافق مضمون الاتفاق وإرادة طرفيه.
- يظل أثر القرار مرتبطاً بصياغة العقد والملحق محل النزاع، ولا يعني استبعاد كل حادث يقع خارج ضيعة فلاحية.
