رفضت محكمة النقض طلب النقض الموجه ضد قرار أيد التعويض عن خرق شرط عدم المنافسة والتزامات تعاقدية أخرى، لأن أصل عقد الشغل المدلى به استئنافيا كان يحمل توقيعي الطرفين المصادق على صحتهما من الجهات المختصة، فاعتبرت أن محكمة الاستئناف أجابت بصورة سليمة عن دفع بطلان العقد.
الخلاصة العملية
- ثبوت توقيعي الطرفين والمصادقة عليهما كان كافيا للرد على الدفع ببطلان عقد الشغل في هذه القضية.
- أقرت المحكمة سلامة تعليل القرار المطعون فيه بشأن المادة 15 من مدونة الشغل والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
- لا يلزم المستشار المقرر بتحرير تقرير مكتوب وفق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ما لم يُجر تحقيق في الدعوى.
- أكد القرار التعويض المحكوم به عن خرق شرط عدم المنافسة والتزامات تعاقدية أخرى برفض طلب النقض.
- يقتصر الحسم على الدفوع والوقائع المعروضة، ولا يقرر صلاحية كل شرط لعدم المنافسة بصورة عامة.
