قضت محكمة النقض برفض الطعن في نزاع متعلق بعيوب ظهرت في عقار مبيع. واعتبرت أن ثبوت كون المبيع عقارا يبرر تطبيق المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مع استبعاد الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود لأنه يطبق عندما يكون المبيع منقولا. وبذلك عدّت القرار المطعون فيه قائما على أساس قانوني وتعليل كافيين.
الخلاصة العملية
- طبيعة المبيع هي العنصر الحاسم في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على ضمان العيوب.
- عند تعلق البيع بعقار، اعتمدت المحكمة المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
- استبعدت المحكمة الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود على أساس أنه يطبق على المبيع المنقول.
- رفضت المحكمة الاحتجاج باحتساب الأجل من تاريخ اكتشاف العيب استنادا إلى الفصل 553 في هذا النزاع العقاري.
- يقتصر القرار على حسم النص الواجب التطبيق بالنظر إلى كون المبيع عقارا، ولا يقدم قاعدة عامة لكل دعاوى عيوب البناء.
