ينظم القانون 49.16 كراء العقارات والمحلات المستغلة لأصل تجاري أو المخصصة لاستعمال تجاري أو صناعي أو حرفي، مع استثناء عقود محددة من نطاقه. يفرض عقدا كتابيا ثابت التاريخ وبيانا لحالة المحل عند تسليمه، ويقر للمكتري حق التجديد متى استوفى الشروط القانونية. كما يؤطر إنهاء الكراء بالإنذار والرقابة القضائية، ويجعل التعويض عن الضرر الناتج عن الإفراغ هو الأصل، ما لم تتحقق إحدى حالات الإفراغ دون تعويض.
الخلاصة العملية
- لا يشمل القانون الملك العام والأوقاف والمراكز التجارية وبعض العقود الأخرى المحددة صراحة.
- يستفيد المكتري من التجديد بعد انتفاع مستمر بالمحل سنتين على الأقل، ويعفى من المدة إذا وثق أداء مقابل حق الكراء.
- يجب أن يبين إنذار الإفراغ سببه وأن يمنح الأجل القانوني، ثم تخضع صحة السبب لمراقبة الجهة القضائية المختصة.
- يشمل التعويض الضرر وقيمة الأصل التجاري والتحسينات ومصاريف الانتقال، مع إمكان الإفراغ دون تعويض في الحالات المحددة قانونا.
- يجوز الكراء من الباطن ما لم يمنعه العقد، كما يجوز تفويت حق الكراء دون موافقة المكري، لكن يلزم إخباره أو تبليغه.
