9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 208Article 208 · 28/09/1974يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء…فتح المرجع
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 209Article 209 · 28/09/1974إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.فتح المرجع
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 21Article 21 · 28/09/1974تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.فتح المرجع
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 210Article 210 · 28/09/1974يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.فتح المرجع
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 211Article 211 · 28/09/1974فتح المرجع
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 212Article 212 · 28/09/1974ألغيت الفقرات من 2 إلى 6 بإدخال الغاية بمقتضى القانون رقم 72.03)فتح المرجع
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 213Article 213 · 28/09/1974يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار فيفتح المرجع
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 214Article 214 · 28/09/1974يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.فتح المرجع
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 217Article 217 · 28/09/1974يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.فتح المرجع
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 218Article 218 · 28/09/1974عدل وتمم بالقانون رقم بالقانون رقم 36.21)فتح المرجع
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 219Article 219 · 28/09/1974تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميعفتح المرجع
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 22Article 22 · 28/09/1974تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.فتح المرجع
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 220Article 220 · 28/09/1974يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.فتح المرجع
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 221Article 221 · 28/09/1974تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاففتح المرجع
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 222Article 222 · 28/09/1974يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضروريةفتح المرجع
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 223Article 223 · 28/09/1974يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:فتح المرجع
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 224Article 224 · 28/09/1974يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:فتح المرجع
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 225Article 225 · 28/09/1974تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبطفتح المرجع
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 226Article 226 · 28/09/1974إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاءفتح المرجع
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 227Article 227 · 28/09/1974يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعةفتح المرجع
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 228Article 228 · 28/09/1974إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون…فتح المرجع
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 229Article 229 · 28/09/1974يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.فتح المرجع
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 23Article 23 · 28/09/1974يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل…فتح المرجع
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 230Article 230 · 28/09/1974إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.فتح المرجع
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 231Article 231 · 28/09/1974يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضرفتح المرجع
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 232Article 232 · 28/09/1974إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.فتح المرجع
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 233Article 233 · 28/09/1974يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.فتح المرجع
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 234Article 234 · 28/09/1974يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.فتح المرجع
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 235Article 235 · 28/09/1974إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:فتح المرجع
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 236Article 236 · 28/09/19742 - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛فتح المرجع
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 237Article 237 · 28/09/1974ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كلفتح المرجع
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 238Article 238 · 28/09/1974إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها معفتح المرجع
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 239Article 239 · 28/09/1974إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصففتح المرجع
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 24Article 24 · 28/09/1974عدل وتمم مقتضى القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 240Article 240 · 28/09/1974يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أنفتح المرجع
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 241Article 241 · 28/09/1974يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:فتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 242Article 242 · 28/09/1974إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء و لم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.فتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 25Article 25 · 28/09/1974يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أوفتح المرجع
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 258Article 258 · 28/09/1974يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.فتح المرجع
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 259Article 259 · 28/09/1974يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته مدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.فتح المرجع
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 26Article 26 · 28/09/1974تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداةفتح المرجع
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 260Article 260 · 28/09/1974يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقةفتح المرجع
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 261Article 261 · 28/09/1974إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتبفتح المرجع
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 262Article 262 · 28/09/1974إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضرفتح المرجع
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 263Article 263 · 28/09/1974يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمةفتح المرجع
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 267Article 267 · 28/09/1974إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب.فتح المرجع
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 268Article 268 · 28/09/1974يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.فتح المرجع
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 269Article 269 · 28/09/1974تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه فيفتح المرجع
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 27Article 27 · 28/09/1974يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.فتح المرجع
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 270Article 270 · 28/09/1974يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.فتح المرجع
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 271Article 271 · 28/09/1974يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.فتح المرجع
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 272Article 272 · 28/09/1974تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:فتح المرجع
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 273Article 273 · 28/09/1974يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذووفتح المرجع
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 274Article 274 · 28/09/1974يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38، 39 قبلفتح المرجع
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 275Article 275 · 28/09/1974يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغلفتح المرجع
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 276Article 276 · 28/09/1974يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيلفتح المرجع
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 277Article 277 · 28/09/1974يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.فتح المرجع
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 278Article 278 · 28/09/1974تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:فتح المرجع
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 279Article 279 · 28/09/1974عدل وتمم على التوالي بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 والقانون رقم (15.00 ) إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية…فتح المرجع
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 28Article 28 · 28/09/1974تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:فتح المرجع
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 280Article 280 · 28/09/1974يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستنداتفتح المرجع
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 281Article 281 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 282Article 282 · 28/09/1974إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايافتح المرجع
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 283Article 283 · 28/09/1974يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيصفتح المرجع
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 284Article 284 · 28/09/1974يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو منفتح المرجع
  66. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 285Article 285 · 28/09/1974يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغلفتح المرجع
  67. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 286Article 286 · 28/09/1974يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلةفتح المرجع
  68. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 287Article 287 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  69. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 288Article 288 · 28/09/1974يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة العادية.فتح المرجع
  70. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 289Article 289 · 28/09/1974يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.فتح المرجع
  71. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 29Article 29 · 28/09/1974خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:فتح المرجع
  72. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 290Article 290 · 28/09/1974يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة…فتح المرجع
  73. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 291Article 291 · 28/09/1974تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذيفتح المرجع
  74. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 292Article 292 · 28/09/1974يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذيفتح المرجع
  75. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 293Article 293 · 28/09/1974يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.فتح المرجع
  76. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 294Article 294 · 28/09/1974يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائرفتح المرجع
  77. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 295Article 295 · 28/09/1974إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.فتح المرجع
  78. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 296Article 296 · 28/09/1974يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.فتح المرجع
  79. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 297Article 297 · 28/09/1974يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء.فتح المرجع
  80. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 298Article 298 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  81. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 299Article 299 · 28/09/1974تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كانفتح المرجع
  82. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 3Article 3 · 28/09/1974يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.فتح المرجع
  83. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 30Article 30 · 28/09/1974ترفع طلبات الضمان وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على…فتح المرجع
  84. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 300Article 300 · 28/09/1974يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.فتح المرجع
  85. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 301Article 301 · 28/09/1974يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.فتح المرجع
  86. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 302Article 302 · 28/09/1974ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.فتح المرجع
  87. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 303Article 303 · 28/09/1974يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدعفتح المرجع
  88. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 304Article 304 · 28/09/1974يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحيةفتح المرجع
  89. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 305Article 305 · 28/09/1974يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبةفتح المرجع
  90. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 31Article 31 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  91. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 32Article 32 · 28/09/1974عدل وتمم مقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع
  92. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 328Article 328 · 28/09/1974عدل و تم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  93. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 329Article 329 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  94. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 33Article 33 · 28/09/1974يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.فتح المرجع
  95. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 330Article 330 · 28/09/1974يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.فتح المرجع
  96. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 331Article 331 · 28/09/1974يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دونفتح المرجع
  97. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 332Article 332 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  98. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 333Article 333 · 28/09/1974إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.فتح المرجع
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 334Article 334 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 335Article 335 · 28/09/1974(عدل) وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع