9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 336Article 336 · 28/09/1974(عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 337Article 337 · 28/09/1974(عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 338Article 338 · 28/09/1974يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335فتح المرجع
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 339Article 339 · 28/09/1974تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانتفتح المرجع
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 34Article 34 · 28/09/1974يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصياً أمام المحكمة بمحضر وكيله.فتح المرجع
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 340Article 340 · 28/09/1974(عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 341Article 341 · 28/09/1974إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرافتح المرجع
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 342Article 342 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 343Article 343 · 28/09/1974يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاءفتح المرجع
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 344Article 344 · 28/09/1974تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.فتح المرجع
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 345Article 345 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 346Article 346 · 28/09/1974(عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 347Article 347 · 28/09/1974(عدل) وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 348Article 348 · 28/09/1974تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منهافتح المرجع
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 349Article 349 · 28/09/1974يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلمفتح المرجع
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 35Article 35 · 28/09/19741 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛فتح المرجع
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 350Article 350 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 351Article 351 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 352Article 352 · 28/09/1974تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه .فتح المرجع
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 353Article 353 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 25.05 ) (*)فتح المرجع
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 354Article 354 · 28/09/1974ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.فتح المرجع
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 355Article 355 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 25.05 ) (*)فتح المرجع
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 356Article 356 · 28/09/1974يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.فتح المرجع
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 357Article 357 · 28/09/1974يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.فتح المرجع
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 358Article 358 · 28/09/1974يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.فتح المرجع
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 359Article 359 · 28/09/1974يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية علىفتح المرجع
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 36Article 36 · 28/09/1974تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمنفتح المرجع
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 360Article 360 · 28/09/1974يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.فتح المرجع
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 361Article 361 · 28/09/1974لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:فتح المرجع
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 362Article 362 · 28/09/1974يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.فتح المرجع
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 363Article 363 · 28/09/1974إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.فتح المرجع
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 364Article 364 · 28/09/1974إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.فتح المرجع
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 365Article 365 · 28/09/1974يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.فتح المرجع
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 366Article 366 · 28/09/1974ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.فتح المرجع
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 367Article 367 · 28/09/1974تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول ،364 365 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:فتح المرجع
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 368Article 368 · 28/09/1974(تم نسخه بمقتضى القانون رقم 04.82 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 في 22 من ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993))فتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 369Article 369 · 28/09/1974إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في…فتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 37Article 37 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 370Article 370 · 28/09/1974يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرففتح المرجع
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 371Article 371 · 28/09/1974لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسةفتح المرجع
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 372Article 372 · 28/09/1974تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.فتح المرجع
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 373Article 373 · 28/09/1974لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.فتح المرجع
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 374Article 374 · 28/09/1974تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروطفتح المرجع
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 375Article 375 · 28/09/1974تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .فتح المرجع
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 376Article 376 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 12.98)فتح المرجع
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 377Article 377 · 28/09/1974يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.فتح المرجع
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 378Article 378 · 28/09/1974لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.فتح المرجع
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 379Article 379 · 28/09/1974لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية: أ) يجوز الطعن بإعادة النظر :فتح المرجع
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 38Article 38 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 380Article 380 · 28/09/1974تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.فتح المرجع
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 381Article 381 · 28/09/1974إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة و لم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.فتح المرجع
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 382Article 382 · 28/09/1974يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل علىفتح المرجع
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 383Article 383 · 28/09/1974يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف فيفتح المرجع
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 384Article 384 · 28/09/1974يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيلفتح المرجع
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 385Article 385 · 28/09/1974يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالةفتح المرجع
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 386Article 386 · 28/09/1974يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.فتح المرجع
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 387Article 387 · 28/09/1974يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه فيفتح المرجع
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 388Article 388 · 28/09/1974تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرىفتح المرجع
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 389Article 389 · 28/09/1974يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة فيفتح المرجع
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 39Article 39 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 390Article 390 · 28/09/1974يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعنفتح المرجع
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 391Article 391 · 28/09/1974يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:فتح المرجع
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 392Article 392 · 28/09/1974يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكامفتح المرجع
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 393Article 393 · 28/09/1974يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشرفتح المرجع
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 394Article 394 · 28/09/1974يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.فتح المرجع
  66. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 395Article 395 · 28/09/1974ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.فتح المرجع
  67. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 396Article 396 · 28/09/1974لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقبفتح المرجع
  68. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 397Article 397 · 28/09/1974يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيسفتح المرجع
  69. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 398Article 398 · 28/09/1974يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوزفتح المرجع
  70. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 399Article 399 · 28/09/1974إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجـفتح المرجع
  71. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 4Article 4 · 28/09/1974يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أنفتح المرجع
  72. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 40Article 40 · 28/09/1974يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم…فتح المرجع
  73. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 400Article 400 · 28/09/1974تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها منفتح المرجع
  74. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 401Article 401 · 28/09/1974إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالحفتح المرجع
  75. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 402Article 402 · 28/09/1974يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقةفتح المرجع
  76. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 403Article 403 · 28/09/1974لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.فتح المرجع
  77. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 404Article 404 · 28/09/1974إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستنداتفتح المرجع
  78. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 405Article 405 · 28/09/1974إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.فتح المرجع
  79. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 406Article 406 · 28/09/1974يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أنفتح المرجع
  80. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 407Article 407 · 28/09/1974يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى الف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخرفتح المرجع
  81. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 408Article 408 · 28/09/1974إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.فتح المرجع
  82. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 409Article 409 · 28/09/1974إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.فتح المرجع
  83. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 41Article 41 · 28/09/1974إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:فتح المرجع
  84. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 410Article 410 · 28/09/1974يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنهفتح المرجع
  85. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 411Article 411 · 28/09/1974تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذيفتح المرجع
  86. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 412Article 412 · 28/09/1974تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسةفتح المرجع
  87. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 413Article 413 · 28/09/1974يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت فيفتح المرجع
  88. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 414Article 414 · 28/09/1974تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذيفتح المرجع
  89. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 415Article 415 · 28/09/1974بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عندفتح المرجع
  90. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 416Article 416 · 28/09/1974يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.فتح المرجع
  91. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 417Article 417 · 28/09/1974إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.فتح المرجع
  92. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 418Article 418 · 28/09/1974تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمنفتح المرجع
  93. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 419Article 419 · 28/09/1974يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.فتح المرجع
  94. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.فتح المرجع
  95. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 420Article 420 · 28/09/1974تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.فتح المرجع
  96. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 421Article 421 · 28/09/1974إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.فتح المرجع
  97. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 422Article 422 · 28/09/1974يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.فتح المرجع
  98. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 423Article 423 · 28/09/1974يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.فتح المرجع
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 424Article 424 · 28/09/1974يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أموالهفتح المرجع
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 425Article 425 · 28/09/1974إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرففتح المرجع