9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 104Article 104 · 28/09/1974تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.فتح المرجع
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 105Article 105 · 28/09/1974يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكرفتح المرجع
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 106Article 106 · 28/09/1974إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكمفتح المرجع
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 107Article 107 · 28/09/1974تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون علىفتح المرجع
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 108Article 108 · 28/09/1974إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضيفتح المرجع
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 109Article 109 · 28/09/1974إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاعفتح المرجع
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 11Article 11 · 28/09/1974يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.فتح المرجع
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 110Article 110 · 28/09/1974تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.فتح المرجع
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 111Article 111 · 28/09/1974يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.فتح المرجع
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 112Article 112 · 28/09/1974يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.فتح المرجع
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 113Article 113 · 28/09/1974لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصليفتح المرجع
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 114Article 114 · 28/09/1974لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.فتح المرجع
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 115Article 115 · 28/09/1974يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.فتح المرجع
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 116Article 116 · 28/09/1974إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.فتح المرجع
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 117Article 117 · 28/09/1974تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.فتح المرجع
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 118Article 118 · 28/09/1974إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.فتح المرجع
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 119Article 119 · 28/09/1974يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.فتح المرجع
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 12Article 12 · 28/09/1974يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.فتح المرجع
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 120Article 120 · 28/09/1974يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.فتح المرجع
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 121Article 121 · 28/09/1974يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل.فتح المرجع
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 122Article 122 · 28/09/1974يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.فتح المرجع
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 123Article 123 · 28/09/1974يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكنفتح المرجع
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 124Article 124 · 28/09/1974يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارةفتح المرجع
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 125Article 125 · 28/09/1974يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفقفتح المرجع
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 126Article 126 · 28/09/1974إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول ،37 38 39 إلى الخبير أو الترجمان.فتح المرجع
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 127Article 127 · 28/09/1974يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.فتح المرجع
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 128Article 128 · 28/09/1974إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.فتح المرجع
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 129Article 129 · 28/09/1974يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخلفتح المرجع
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 13Article 13 · 28/09/1974إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كانفتح المرجع
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 130Article 130 · 28/09/1974يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكنفتح المرجع
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 131Article 131 · 28/09/1974يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوصفتح المرجع
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 132Article 132 · 28/09/1974يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذافتح المرجع
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 133Article 133 · 28/09/1974لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.فتح المرجع
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 134Article 134 · 28/09/1974استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.فتح المرجع
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 135Article 135 · 28/09/1974يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظفتح المرجع
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 136Article 136 · 28/09/1974تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محلفتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 137Article 137 · 28/09/1974توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها منفتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 138Article 138 · 28/09/1974يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقافتح المرجع
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 139Article 139 · 28/09/1974إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئفتح المرجع
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 14Article 14 · 28/09/1974يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعينفتح المرجع
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 140Article 140 · 28/09/1974لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فيفتح المرجع
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 141Article 141 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 142Article 142 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 143Article 143 · 28/09/1974لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوفتح المرجع
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 144Article 144 · 28/09/1974لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عنفتح المرجع
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 145Article 145 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 146Article 146 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 147Article 147 · 28/09/1974يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناكفتح المرجع
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 148Article 148 · 28/09/1974يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصولفتح المرجع
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 149Article 149 · 28/09/1974يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم…فتح المرجع
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 15Article 15 · 28/09/1974تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخلفتح المرجع
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 150Article 150 · 28/09/1974يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.فتح المرجع
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 151Article 151 · 28/09/1974يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول ،37 38 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.فتح المرجع
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 152Article 152 · 28/09/1974لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضىفتح المرجع
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 153Article 153 · 28/09/1974تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضيفتح المرجع
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 154Article 154 · 28/09/1974يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمرفتح المرجع
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 155Article 155 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضیاته بالقانون رقم 1.13) (*)فتح المرجع
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 156Article 156 · 28/09/1974يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.فتح المرجع
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 157Article 157 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم (1.13)فتح المرجع
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 158Article 158 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 159Article 159 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضیاته بالقانون رقم (1.13)فتح المرجع
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 16Article 16 · 28/09/1974يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أوفتح المرجع
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 160Article 160 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 161Article 161 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 162Article 162 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  66. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 163Article 163 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  67. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 164Article 164 · 28/09/1974نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 1.13)فتح المرجع
  68. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 165Article 165 · 28/09/1974إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.فتح المرجع
  69. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 166Article 166 · 28/09/1974لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.فتح المرجع
  70. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 167Article 167 · 28/09/1974لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.فتح المرجع
  71. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 168Article 168 · 28/09/1974إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلقفتح المرجع
  72. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 169Article 169 · 28/09/1974من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلالفتح المرجع
  73. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 17Article 17 · 28/09/1974يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجبفتح المرجع
  74. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 170Article 170 · 28/09/1974إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلكفتح المرجع
  75. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 171Article 171 · 28/09/1974إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمهفتح المرجع
  76. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 172Article 172 · 28/09/1974تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصليةفتح المرجع
  77. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 173Article 173 · 28/09/1974يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كانفتح المرجع
  78. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 174Article 174 · 28/09/1974يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته ـ بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.فتح المرجع
  79. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 175Article 175 · 28/09/1974يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.فتح المرجع
  80. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 176Article 176 · 28/09/1974تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.فتح المرجع
  81. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 177Article 177 · 28/09/1974إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.فتح المرجع
  82. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 178Article 178 · 28/09/1974تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.فتح المرجع
  83. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 179Article 179 · 28/09/1974(نسخت و عوضت مقتضياته بالقانون رقم 72.03)فتح المرجع
  84. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 179 مكررArticle 179 مكرر · 28/09/1974نسخت و عوضت بالقانون رقم 72.03)فتح المرجع
  85. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 18Article 18 · 28/09/1974تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسامفتح المرجع
  86. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 180Article 180 · 28/09/1974إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.فتح المرجع
  87. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 181Article 181 · 28/09/1974تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.فتح المرجع
  88. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 182Article 182 · 28/09/1974يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعينفتح المرجع
  89. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 183Article 183 · 28/09/1974فتح المرجع
  90. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 184Article 184 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم (72.03)فتح المرجع
  91. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 19Article 19 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 35.10)فتح المرجع
  92. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 2Article 2 · 28/09/1974لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار.فتح المرجع
  93. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 20Article 20 · 28/09/1974تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:فتح المرجع
  94. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 201Article 201 · 28/09/1974يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصرهفتح المرجع
  95. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 202Article 202 · 28/09/1974إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزادفتح المرجع
  96. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 203Article 203 · 28/09/1974إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبتفتح المرجع
  97. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 204Article 204 · 28/09/1974لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.فتح المرجع
  98. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 205Article 205 · 28/09/1974ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أوفتح المرجع
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 206Article 206 · 28/09/1974تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدرهفتح المرجع
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 207Article 207 · 28/09/1974يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيعفتح المرجع