9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

قانون الأسرة

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـقانون الأسرة من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 26Article 26 · 03/02/2004الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيتفتح المرجع
  2. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 260Article 260 · 03/02/2004يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.فتح المرجع
  3. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 261Article 261 · 03/02/2004تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.فتح المرجع
  4. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 262Article 262 · 03/02/2004في حالة حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.فتح المرجع
  5. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 263Article 263 · 03/02/2004يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.فتح المرجع
  6. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 264Article 264 · 03/02/2004يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخفتح المرجع
  7. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 265Article 265 · 03/02/2004تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.فتح المرجع
  8. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 266Article 266 · 03/02/2004في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام ويقع نفس الالتزام على النيابة…فتح المرجع
  9. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 267Article 267 · 03/02/2004يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.فتح المرجع
  10. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 268Article 268 · 03/02/2004يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريففتح المرجع
  11. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 269Article 269 · 03/02/2004إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أوفتح المرجع
  12. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 27Article 27 · 03/02/2004يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.فتح المرجع
  13. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 270Article 270 · 03/02/2004يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحتفتح المرجع
  14. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 271Article 271 · 03/02/2004لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلففتح المرجع
  15. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 272Article 272 · 03/02/2004لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) إذا كانتفتح المرجع
  16. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 273Article 273 · 03/02/2004لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيعفتح المرجع
  17. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 274Article 274 · 03/02/2004يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.فتح المرجع
  18. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 275Article 275 · 03/02/2004قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.فتح المرجع
  19. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 276Article 276 · 03/02/2004القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 وفتح المرجع
  20. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 277Article 277 · 03/02/2004الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم .فتح المرجع
  21. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 278Article 278 · 03/02/2004يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.فتح المرجع
  22. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 279Article 279 · 03/02/2004تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.فتح المرجع
  23. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 28Article 28 · 03/02/2004كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.فتح المرجع
  24. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 280Article 280 · 03/02/2004لاوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.فتح المرجع
  25. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 281Article 281 · 03/02/2004تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.فتح المرجع
  26. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 282Article 282 · 03/02/2004تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.فتح المرجع
  27. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 283Article 283 · 03/02/20041 - أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛فتح المرجع
  28. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 284Article 284 · 03/02/2004تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.فتح المرجع
  29. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 285Article 285 · 03/02/2004يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.فتح المرجع
  30. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 286Article 286 · 03/02/2004للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها ، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء ، في صحته أو مرضه.فتح المرجع
  31. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 287Article 287 · 03/02/2004يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية ، بالقول الصريح أو الضمني ، أو بالفعل كبيع العين الموصىفتح المرجع
  32. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 288Article 288 · 03/02/2004الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.فتح المرجع
  33. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 289Article 289 · 03/02/2004الوصية لشخص معين ترد برده ، إذا كان كامل الأهلية ، ويرث ورثته هذا الحق عنه .فتح المرجع
  34. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 29Article 29 · 03/02/2004الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره،فتح المرجع
  35. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 290Article 290 · 03/02/2004لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.فتح المرجع
  36. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 291Article 291 · 03/02/2004يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهليةفتح المرجع
  37. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 292Article 292 · 03/02/2004يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.فتح المرجع
  38. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 293Article 293 · 03/02/2004إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدلفتح المرجع
  39. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 294Article 294 · 03/02/2004يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفعفتح المرجع
  40. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 295Article 295 · 03/02/2004تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.فتح المرجع
  41. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 296Article 296 · 03/02/2004يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.فتح المرجع
  42. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 297Article 297 · 03/02/2004يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.فتح المرجع
  43. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 298Article 298 · 03/02/2004ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها .فتح المرجع
  44. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 299Article 299 · 03/02/2004لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين ، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.فتح المرجع
  45. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 3Article 3 · 03/02/2004تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.فتح المرجع
  46. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 30Article 30 · 03/02/2004يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا .فتح المرجع
  47. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 300Article 300 · 03/02/2004إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.فتح المرجع
  48. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 301Article 301 · 03/02/2004يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.فتح المرجع
  49. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 302Article 302 · 03/02/2004إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.فتح المرجع
  50. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 303Article 303 · 03/02/2004إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.فتح المرجع
  51. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 304Article 304 · 03/02/2004من أوصى الحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.فتح المرجع
  52. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 305Article 305 · 03/02/2004إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.فتح المرجع
  53. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 306Article 306 · 03/02/2004من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.فتح المرجع
  54. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 307Article 307 · 03/02/2004إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار .فتح المرجع
  55. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 308Article 308 · 03/02/2004من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.فتح المرجع
  56. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 309Article 309 · 03/02/2004الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.فتح المرجع
  57. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 31Article 31 · 03/02/2004يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بدايةفتح المرجع
  58. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 310Article 310 · 03/02/2004تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.فتح المرجع
  59. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 311Article 311 · 03/02/2004في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.فتح المرجع
  60. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 312Article 312 · 03/02/2004إذا هلك الموصى به المعين أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أوفتح المرجع
  61. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 313Article 313 · 03/02/2004إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص و لم يترك ولدا ولا حملا، عادتفتح المرجع
  62. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 314Article 314 · 03/02/20041 - بموت الموصى له قبل الموصي ؛فتح المرجع
  63. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 315Article 315 · 03/02/2004التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.فتح المرجع
  64. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 316Article 316 · 03/02/2004ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عددفتح المرجع
  65. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 317Article 317 · 03/02/2004إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحقفتح المرجع
  66. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 318Article 318 · 03/02/2004إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو ،فرض، فإن كان المنزل - فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.فتح المرجع
  67. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 319Article 319 · 03/02/2004إذا كان المنزل - فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.فتح المرجع
  68. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 32Article 32 · 03/02/2004تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.فتح المرجع
  69. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 320Article 320 · 03/02/2004كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.فتح المرجع
  70. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 321Article 321 · 03/02/2004التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.فتح المرجع
  71. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 322Article 322 · 03/02/2004تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :فتح المرجع
  72. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 323Article 323 · 03/02/2004الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.فتح المرجع
  73. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 324Article 324 · 03/02/2004يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.فتح المرجع
  74. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 325Article 325 · 03/02/2004الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.فتح المرجع
  75. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 326Article 326 · 03/02/2004المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله فلا يورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمرهفتح المرجع
  76. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 327Article 327 · 03/02/2004يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.فتح المرجع
  77. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 328Article 328 · 03/02/2004إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا و لم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.فتح المرجع
  78. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 329Article 329 · 03/02/2004أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.فتح المرجع
  79. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 33Article 33 · 03/02/2004إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.فتح المرجع
  80. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 330Article 330 · 03/02/20041 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛فتح المرجع
  81. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 331Article 331 · 03/02/2004لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.فتح المرجع
  82. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 332Article 332 · 03/02/2004لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.فتح المرجع
  83. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 333Article 333 · 03/02/2004من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ولا ديته، ولا يحجب وارثا.فتح المرجع
  84. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 334Article 334 · 03/02/2004الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارثفتح المرجع
  85. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 335Article 335 · 03/02/2004الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.فتح المرجع
  86. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 336Article 336 · 03/02/2004إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد و لم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو مافتح المرجع
  87. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 337Article 337 · 03/02/2004الوارث بالفرض فقط، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.فتح المرجع
  88. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 338Article 338 · 03/02/2004الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية : الابن وابنه وإن سفل والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإنفتح المرجع
  89. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 339Article 339 · 03/02/2004الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.فتح المرجع
  90. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 34Article 34 · 03/02/2004كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.فتح المرجع
  91. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 340Article 340 · 03/02/2004الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.فتح المرجع
  92. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 341Article 341 · 03/02/2004الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.فتح المرجع
  93. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 342Article 342 · 03/02/20041 - الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.فتح المرجع
  94. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 343Article 343 · 03/02/20041- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.فتح المرجع
  95. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 344Article 344 · 03/02/2004الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.فتح المرجع
  96. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 345Article 345 · 03/02/20041 - ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.فتح المرجع
  97. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 346Article 346 · 03/02/20041 - الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة ولو حجبوا.فتح المرجع
  98. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 347Article 347 · 03/02/20041 - الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.فتح المرجع
  99. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 348Article 348 · 03/02/2004فتح المرجع
  100. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 349Article 349 · 03/02/2004للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :فتح المرجع