9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

قانون الأسرة

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـقانون الأسرة من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 35Article 35 · 03/02/2004فتح المرجع
  2. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 350Article 350 · 03/02/20041 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.فتح المرجع
  3. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 351Article 351 · 03/02/20042 - بنت الابن وإن نزل مع إبن الابن وإن نزل إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منهافتح المرجع
  4. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 352Article 352 · 03/02/2004العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل ويكون لها الباقيفتح المرجع
  5. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 353Article 353 · 03/02/2004إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريقفتح المرجع
  6. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 354Article 354 · 03/02/20041 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثافتح المرجع
  7. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 355Article 355 · 03/02/2004الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.فتح المرجع
  8. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 356Article 356 · 03/02/20041 - حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.فتح المرجع
  9. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 357Article 357 · 03/02/2004حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم :فتح المرجع
  10. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 358Article 358 · 03/02/20041 - إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.فتح المرجع
  11. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 359Article 359 · 03/02/20041 - الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.فتح المرجع
  12. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 36Article 36 · 03/02/2004المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.فتح المرجع
  13. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 360Article 360 · 03/02/2004إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالأخوة للأب فمنعوه بهم كثرةفتح المرجع
  14. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 361Article 361 · 03/02/2004لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأمفتح المرجع
  15. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 362Article 362 · 03/02/2004إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الأخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.فتح المرجع
  16. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 363Article 363 · 03/02/2004إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.فتح المرجع
  17. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 364Article 364 · 03/02/2004إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأختفتح المرجع
  18. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 365Article 365 · 03/02/2004يأخذ الذكر من الأخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.فتح المرجع
  19. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 366Article 366 · 03/02/2004إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.فتح المرجع
  20. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 367Article 367 · 03/02/2004إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلثفتح المرجع
  21. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 368Article 368 · 03/02/2004إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرينفتح المرجع
  22. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 369Article 369 · 03/02/2004من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء فيفتح المرجع
  23. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 37Article 37 · 03/02/2004المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجاتفتح المرجع
  24. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 370Article 370 · 03/02/2004الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفىفتح المرجع
  25. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 371Article 371 · 03/02/2004لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قدفتح المرجع
  26. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 372Article 372 · 03/02/2004تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر،فتح المرجع
  27. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 373Article 373 · 03/02/2004للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء مافتح المرجع
  28. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 374Article 374 · 03/02/2004يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا.فتح المرجع
  29. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 375Article 375 · 03/02/2004تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه أجبرتهم على اختياره على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم.فتح المرجع
  30. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 376Article 376 · 03/02/2004لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عندفتح المرجع
  31. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 377Article 377 · 03/02/2004على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعدفتح المرجع
  32. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 378Article 378 · 03/02/2004يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377فتح المرجع
  33. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 379Article 379 · 03/02/2004يكون المصفي واحدا أو متعددا.فتح المرجع
  34. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 38Article 38 · 03/02/2004يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.فتح المرجع
  35. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 380Article 380 · 03/02/2004للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة.فتح المرجع
  36. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 381Article 381 · 03/02/2004تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.فتح المرجع
  37. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 382Article 382 · 03/02/2004يحدد في مقرر التعيين الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.فتح المرجع
  38. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 383Article 383 · 03/02/2004للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.فتح المرجع
  39. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 384Article 384 · 03/02/2004فتح المرجع
  40. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 385Article 385 · 03/02/2004يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفهفتح المرجع
  41. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 386Article 386 · 03/02/2004بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.فتح المرجع
  42. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 387Article 387 · 03/02/2004على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة.فتح المرجع
  43. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 388Article 388 · 03/02/2004يستعين المصفى في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.فتح المرجع
  44. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 389Article 389 · 03/02/2004يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا.فتح المرجع
  45. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 39Article 39 · 03/02/20041- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛فتح المرجع
  46. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 390Article 390 · 03/02/2004يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.فتح المرجع
  47. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 391Article 391 · 03/02/2004يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار.فتح المرجع
  48. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 392Article 392 · 03/02/2004يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 322, تسليم وثيقة الوصيةفتح المرجع
  49. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 393Article 393 · 03/02/2004يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي.فتح المرجع
  50. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 394Article 394 · 03/02/2004لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبينفتح المرجع
  51. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 395Article 395 · 03/02/2004لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية، الحق في أنفتح المرجع
  52. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 396Article 396 · 03/02/2004إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.فتح المرجع
  53. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 397Article 397 · 03/02/2004تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولا سيما أحكام : - الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 ( 22 نوفمبر 1957 ) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني…فتح المرجع
  54. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 398Article 398 · 03/02/2004تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونةفتح المرجع
  55. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 399Article 399 · 03/02/2004تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه.فتح المرجع
  56. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 4Article 4 · 03/02/2004الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.فتح المرجع
  57. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 40Article 40 · 03/02/2004يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدمفتح المرجع
  58. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 400Article 400 · 03/02/2004كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.فتح المرجع
  59. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 41Article 41 · 03/02/2004إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛فتح المرجع
  60. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 42Article 42 · 03/02/2004في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.فتح المرجع
  61. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 43Article 43 · 03/02/2004تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور .فتح المرجع
  62. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 44Article 44 · 03/02/2004تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين.فتح المرجع
  63. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 45Article 45 · 03/02/2004إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.فتح المرجع
  64. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 46Article 46 · 03/02/2004في حالة الإذن بالتعدد لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.فتح المرجع
  65. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 47Article 47 · 03/02/2004الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرةفتح المرجع
  66. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 48Article 48 · 03/02/2004الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.فتح المرجع
  67. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 49Article 49 · 03/02/2004لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.فتح المرجع
  68. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 5Article 5 · 03/02/2004تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل فيفتح المرجع
  69. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 50Article 50 · 03/02/2004إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثارهفتح المرجع
  70. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 51Article 51 · 03/02/2004الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : .فتح المرجع
  71. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 52Article 52 · 03/02/2004عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرففتح المرجع
  72. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 53Article 53 · 03/02/2004إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.فتح المرجع
  73. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 54Article 54 · 03/02/2004للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :فتح المرجع
  74. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 55Article 55 · 03/02/2004ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة،فتح المرجع
  75. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 56Article 56 · 03/02/2004الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.فتح المرجع
  76. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 57Article 57 · 03/02/20041 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛فتح المرجع
  77. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 58Article 58 · 03/02/2004تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه.فتح المرجع
  78. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 59Article 59 · 03/02/2004يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه مافتح المرجع
  79. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 6Article 6 · 03/02/2004يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ، و لكل من الطرفين حق العدولفتح المرجع
  80. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 60Article 60 · 03/02/2004يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصححفتح المرجع
  81. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 61Article 61 · 03/02/2004يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :فتح المرجع
  82. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 62Article 62 · 03/02/2004إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.فتح المرجع
  83. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 63Article 63 · 03/02/2004يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أوفتح المرجع
  84. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 64Article 64 · 03/02/2004الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعدفتح المرجع
  85. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 65Article 65 · 03/02/2004أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العـ العقدفتح المرجع
  86. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 66Article 66 · 03/02/2004التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5و6 من المادةفتح المرجع
  87. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 67Article 67 · 03/02/20041 - الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه و تاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمةفتح المرجع
  88. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 68Article 68 · 03/02/2004يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخفتح المرجع
  89. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 7Article 7 · 03/02/2004مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سببفتح المرجع
  90. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 70Article 70 · 03/02/2004لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدةفتح المرجع
  91. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 71Article 71 · 03/02/2004ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.فتح المرجع
  92. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 72Article 72 · 03/02/2004تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ :فتح المرجع
  93. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 73Article 73 · 03/02/2004يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة علىفتح المرجع
  94. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 74Article 74 · 03/02/2004تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.فتح المرجع
  95. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 75Article 75 · 03/02/2004إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ، تعين على النيابة العالمة أو من يعنيه الأمر، أن يطلبفتح المرجع
  96. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 76Article 76 · 03/02/2004في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.فتح المرجع
  97. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 77Article 77 · 03/02/2004يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذهفتح المرجع
  98. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 78Article 78 · 03/02/2004الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاءفتح المرجع
  99. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 79Article 79 · 03/02/2004يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.فتح المرجع
  100. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 8Article 8 · 03/02/2004لكل من الخاطب وانخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.فتح المرجع