9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

قانون الأسرة

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـقانون الأسرة من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 17Article 17 · 03/02/2004يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :فتح المرجع
  2. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 170Article 170 · 03/02/2004تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.فتح المرجع
  3. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 171Article 171 · 03/02/2004تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون منفتح المرجع
  4. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 172Article 172 · 03/02/2004للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضونفتح المرجع
  5. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 173Article 173 · 03/02/20043 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛فتح المرجع
  6. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 174Article 174 · 03/02/2004زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين : 1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛فتح المرجع
  7. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 175Article 175 · 03/02/2004زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :فتح المرجع
  8. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 176Article 176 · 03/02/2004سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.فتح المرجع
  9. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 177Article 177 · 03/02/2004يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التيفتح المرجع
  10. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 178Article 178 · 03/02/2004لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلافتح المرجع
  11. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 179Article 179 · 03/02/2004يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن فيفتح المرجع
  12. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 18Article 18 · 03/02/2004ليس للقاضي أن يتولى بنفسه ، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.فتح المرجع
  13. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 180Article 180 · 03/02/2004لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة واستزارة المحضون.فتح المرجع
  14. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 181Article 181 · 03/02/2004يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة الذي يسجل مضمونه فيفتح المرجع
  15. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 182Article 182 · 03/02/2004في حالة عدم اتفاق الأبوين تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقتفتح المرجع
  16. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 183Article 183 · 03/02/2004إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارافتح المرجع
  17. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 184Article 184 · 03/02/2004تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانةفتح المرجع
  18. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 185Article 185 · 03/02/2004إذا توفي أحد والدي المحضون يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.فتح المرجع
  19. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 186Article 186 · 03/02/2004تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.فتح المرجع
  20. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 187Article 187 · 03/02/2004نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون.فتح المرجع
  21. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 188Article 188 · 03/02/2004لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبتفتح المرجع
  22. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 189Article 189 · 03/02/2004تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاةفتح المرجع
  23. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 19Article 19 · 03/02/2004تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.فتح المرجع
  24. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 190Article 190 · 03/02/2004تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85فتح المرجع
  25. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 191Article 191 · 03/02/2004تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاعفتح المرجع
  26. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 192Article 192 · 03/02/2004لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة،فتح المرجع
  27. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 193Article 193 · 03/02/2004إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.فتح المرجع
  28. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 194Article 194 · 03/02/2004تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.فتح المرجع
  29. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 195Article 195 · 03/02/2004يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.فتح المرجع
  30. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 196Article 196 · 03/02/2004المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجهافتح المرجع
  31. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 197Article 197 · 03/02/2004النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذهفتح المرجع
  32. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 198Article 198 · 03/02/2004تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبةفتح المرجع
  33. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 199Article 199 · 03/02/2004إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقةفتح المرجع
  34. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 2Article 2 · 03/02/20041 - جميع المغاربة ولو كانو حاملين الجنسية أخرى؛فتح المرجع
  35. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 20Article 20 · 03/02/2004لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن ياذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليهفتح المرجع
  36. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 200Article 200 · 03/02/2004فتح المرجع
  37. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 201Article 201 · 03/02/2004فتح المرجع
  38. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 202Article 202 · 03/02/2004كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليهفتح المرجع
  39. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 203Article 203 · 03/02/2004توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.فتح المرجع
  40. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 204Article 204 · 03/02/2004يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.فتح المرجع
  41. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 205Article 205 · 03/02/2004من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غيرفتح المرجع
  42. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 206Article 206 · 03/02/2004الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.فتح المرجع
  43. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 207Article 207 · 03/02/2004أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددهافتح المرجع
  44. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 208Article 208 · 03/02/2004هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحددفتح المرجع
  45. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 209Article 209 · 03/02/2004سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.فتح المرجع
  46. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 21Article 21 · 03/02/2004زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.فتح المرجع
  47. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 210Article 210 · 03/02/2004كل شخص بلغ سن الرشد و لم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كاملفتح المرجع
  48. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 211Article 211 · 03/02/2004يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروطفتح المرجع
  49. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 212Article 212 · 03/02/2004أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.فتح المرجع
  50. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 213Article 213 · 03/02/20041 - الصغير الذي بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد؛فتح المرجع
  51. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 214Article 214 · 03/02/2004الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.فتح المرجع
  52. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 215Article 215 · 03/02/2004السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أوفتح المرجع
  53. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 216Article 216 · 03/02/2004المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.فتح المرجع
  54. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 217Article 217 · 03/02/2004أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛فتح المرجع
  55. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 218Article 218 · 03/02/2004ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر .فتح المرجع
  56. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 219Article 219 · 03/02/2004إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمرفتح المرجع
  57. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 22Article 22 · 03/02/2004يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلقفتح المرجع
  58. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 220Article 220 · 03/02/2004فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفعفتح المرجع
  59. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 221Article 221 · 03/02/2004يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن لهفتح المرجع
  60. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 222Article 222 · 03/02/2004تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ،ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.فتح المرجع
  61. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 223Article 223 · 03/02/2004يشهر الحكم الصادر بالحجر أو يرفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.فتح المرجع
  62. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 224Article 224 · 03/02/2004تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر .فتح المرجع
  63. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 225Article 225 · 03/02/2004تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :فتح المرجع
  64. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 226Article 226 · 03/02/2004يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.فتح المرجع
  65. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 227Article 227 · 03/02/2004للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.فتح المرجع
  66. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 228Article 228 · 03/02/2004تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.فتح المرجع
  67. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 229Article 229 · 03/02/2004النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.فتح المرجع
  68. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 23Article 23 · 03/02/2004يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعدفتح المرجع
  69. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 230Article 230 · 03/02/2004يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : 1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛فتح المرجع
  70. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 231Article 231 · 03/02/2004الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛فتح المرجع
  71. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 232Article 232 · 03/02/2004حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.فتح المرجع
  72. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 233Article 233 · 03/02/2004للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني.فتح المرجع
  73. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 234Article 234 · 03/02/2004للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالحفتح المرجع
  74. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 235Article 235 · 03/02/2004يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.فتح المرجع
  75. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 236Article 236 · 03/02/2004الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقومفتح المرجع
  76. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 237Article 237 · 03/02/2004يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الخمل، وله أن يرجع عن إيصائه.فتح المرجع
  77. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 238Article 238 · 03/02/20042 - عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.فتح المرجع
  78. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 239Article 239 · 03/02/2004للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.فتح المرجع
  79. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 24Article 24 · 03/02/2004الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.فتح المرجع
  80. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 240Article 240 · 03/02/2004لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم 200 ألف درهم).فتح المرجع
  81. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 241Article 241 · 03/02/2004إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم 200 ألف درهم أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.فتح المرجع
  82. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 242Article 242 · 03/02/2004يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.فتح المرجع
  83. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 243Article 243 · 03/02/2004في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.فتح المرجع
  84. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 244Article 244 · 03/02/2004إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور ، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة،فتح المرجع
  85. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 245Article 245 · 03/02/2004تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما،فتح المرجع
  86. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 246Article 246 · 03/02/2004يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا.فتح المرجع
  87. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 247Article 247 · 03/02/2004لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :فتح المرجع
  88. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 248Article 248 · 03/02/2004للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحةفتح المرجع
  89. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 249Article 249 · 03/02/2004إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه تعبن على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقهفتح المرجع
  90. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 25Article 25 · 03/02/2004للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.فتح المرجع
  91. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 250Article 250 · 03/02/2004يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي،فتح المرجع
  92. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 251Article 251 · 03/02/2004لكل من النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة أو عضو أو أكثر من الأقارب عندفتح المرجع
  93. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 252Article 252 · 03/02/2004يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائيفتح المرجع
  94. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 253Article 253 · 03/02/2004على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه، كل التصرفات التيفتح المرجع
  95. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 254Article 254 · 03/02/2004إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلىفتح المرجع
  96. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 255Article 255 · 03/02/2004يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدافتح المرجع
  97. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 256Article 256 · 03/02/2004على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاءفتح المرجع
  98. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 257Article 257 · 03/02/2004يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.فتح المرجع
  99. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 258Article 258 · 03/02/2004تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :فتح المرجع
  100. قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة — article 259Article 259 · 03/02/2004إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة ، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.فتح المرجع