9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-24Article 327-24 · 30/08/2012يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:فتح المرجع
  2. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-25Article 327-25 · 30/08/2012يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.فتح المرجع
  3. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-26Article 327-26 · 30/08/2012يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاعفتح المرجع
  4. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-27Article 327-27 · 30/08/2012تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.فتح المرجع
  5. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-28Article 327-28 · 30/08/2012ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.فتح المرجع
  6. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-29Article 327-29 · 30/08/2012عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.فتح المرجع
  7. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-3Article 327-3 · 30/08/2012إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده.فتح المرجع
  8. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-30Article 327-30 · 30/08/2012يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حينفتح المرجع
  9. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-31Article 327-31 · 30/08/2012لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيسفتح المرجع
  10. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-32Article 327-32 · 30/08/2012توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.فتح المرجع
  11. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-33Article 327-33 · 30/08/2012يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.فتح المرجع
  12. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-34Article 327-34 · 30/08/2012لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327فتح المرجع
  13. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-35Article 327-35 · 30/08/2012لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أنفتح المرجع
  14. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-36Article 327-36 · 30/08/2012رغم كل شرط ،مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعدفتح المرجع
  15. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-37Article 327-37 · 30/08/2012إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمةفتح المرجع
  16. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-38Article 327-38 · 30/08/2012إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكمفتح المرجع
  17. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-39Article 327-39 · 30/08/2012تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقياتفتح المرجع
  18. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-4Article 327-4 · 30/08/2012إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن…فتح المرجع
  19. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-40Article 327-40 · 30/08/2012يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدوليةفتح المرجع
  20. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-41Article 327-41 · 30/08/2012يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أوفتح المرجع
  21. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-42Article 327-42 · 30/08/2012يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجبفتح المرجع
  22. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-43Article 327-43 · 30/08/2012إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئينفتح المرجع
  23. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-44Article 327-44 · 30/08/2012تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيميةفتح المرجع
  24. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-45Article 327-45 · 30/08/2012لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.فتح المرجع
  25. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-46Article 327-46 · 30/08/2012يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.فتح المرجع
  26. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-47Article 327-47 · 30/08/2012يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.فتح المرجع
  27. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-48Article 327-48 · 30/08/2012يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.فتح المرجع
  28. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-49Article 327-49 · 30/08/2012لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:فتح المرجع
  29. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-5Article 327-5 · 30/08/2012إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:فتح المرجع
  30. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-50Article 327-50 · 30/08/2012يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أعلاه أمامفتح المرجع
  31. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-51Article 327-51 · 30/08/2012يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلانفتح المرجع
  32. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-52Article 327-52 · 30/08/2012ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناففتح المرجع
  33. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-53Article 327-53 · 30/08/2012يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و49-327 و51فتح المرجع
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-54Article 327-54 · 30/08/2012لا تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان.فتح المرجع
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-55Article 327-55 · 30/08/2012يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-56Article 327-56 · 30/08/2012اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيلفتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-57Article 327-57 · 30/08/2012يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.فتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-58Article 327-58 · 30/08/2012يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضرفتح المرجع
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-59Article 327-59 · 30/08/2012عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-6Article 327-6 · 30/08/2012لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها.فتح المرجع
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-60Article 327-60 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلانفتح المرجع
  42. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-61Article 327-61 · 30/08/2012شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطةفتح المرجع
  43. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-62Article 327-62 · 30/08/2012يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو فيفتح المرجع
  44. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-63Article 327-63 · 30/08/2012يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك فيفتح المرجع
  45. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-64Article 327-64 · 30/08/2012يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطةفتح المرجع
  46. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-65Article 327-65 · 30/08/2012يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر منفتح المرجع
  47. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-66Article 327-66 · 30/08/2012يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحتفتح المرجع
  48. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-67Article 327-67 · 30/08/2012يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.فتح المرجع
  49. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-68Article 327-68 · 30/08/2012يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.فتح المرجع
  50. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-69Article 327-69 · 30/08/2012يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.فتح المرجع
  51. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-7Article 327-7 · 30/08/2012يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك.فتح المرجع
  52. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-70Article 327-70 · 30/08/2012لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءاتفتح المرجع
  53. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-8Article 327-8 · 30/08/2012إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.فتح المرجع
  54. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-9Article 327-9 · 30/08/2012على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.فتح المرجع
  55. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 328Article 328 · 30/08/2012تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلىفتح المرجع
  56. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 329Article 329 · 30/08/2012يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررافتح المرجع
  57. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 330Article 330 · 30/08/2012يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعينفتح المرجع
  58. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 331Article 331 · 30/08/2012يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دونفتح المرجع
  59. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 332Article 332 · 30/08/2012تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابةفتح المرجع
  60. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 333Article 333 · 30/08/2012إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.فتح المرجع
  61. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 334Article 334 · 30/08/2012يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى.فتح المرجع
  62. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 335Article 335 · 30/08/2012إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.فتح المرجع
  63. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 336Article 336 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 149 مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي:فتح المرجع
  64. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 337Article 337 · 30/08/2012يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 151 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.فتح المرجع
  65. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 338Article 338 · 30/08/2012يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.فتح المرجع
  66. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 339Article 339 · 30/08/2012تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.فتح المرجع
  67. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 340Article 340 · 30/08/2012للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 152 مقتضياتفتح المرجع
  68. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 341Article 341 · 30/08/2012إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما 153 الفصل 342فتح المرجع
  69. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 343Article 343 · 30/08/2012يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.فتح المرجع
  70. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 344Article 344 · 30/08/2012تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.فتح المرجع
  71. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 345Article 345 · 30/08/2012تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس 155 .فتح المرجع
  72. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 346Article 346 · 30/08/2012يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية 156.فتح المرجع
  73. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 347Article 347 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض 157فتح المرجع
  74. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 348Article 348 · 30/08/2012تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.فتح المرجع
  75. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 349Article 349 · 30/08/2012يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54.فتح المرجع
  76. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 350Article 350 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلىفتح المرجع
  77. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 351Article 351 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.فتح المرجع
  78. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 352Article 352 · 30/08/2012تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه 160 .فتح المرجع
  79. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 353Article 353 · 30/08/2012تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:فتح المرجع
  80. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 354Article 354 · 30/08/2012ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوبفتح المرجع
  81. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 355Article 355 · 30/08/2012يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:فتح المرجع
  82. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 356Article 356 · 30/08/2012يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.فتح المرجع
  83. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 357Article 357 · 30/08/2012يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.فتح المرجع
  84. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 358Article 358 · 30/08/2012يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.فتح المرجع
  85. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 359Article 359 · 30/08/2012يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحدفتح المرجع
  86. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 360Article 360 · 30/08/2012يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغفتح المرجع
  87. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 361Article 361 · 30/08/2012لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:فتح المرجع
  88. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 362Article 362 · 30/08/2012يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصةفتح المرجع
  89. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 363Article 363 · 30/08/2012إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدمافتح المرجع
  90. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 364Article 364 · 30/08/2012إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلالفتح المرجع
  91. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 365Article 365 · 30/08/2012يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغفتح المرجع
  92. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 366Article 366 · 30/08/2012ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.فتح المرجع
  93. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 367Article 367 · 30/08/2012تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 365 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:فتح المرجع
  94. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 369Article 369 · 30/08/2012إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجةفتح المرجع
  95. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 370Article 370 · 30/08/2012يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدةفتح المرجع
  96. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 371Article 371 · 30/08/2012لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.فتح المرجع
  97. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 372Article 372 · 30/08/2012تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.فتح المرجع
  98. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 373Article 373 · 30/08/2012لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.فتح المرجع
  99. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 374Article 374 · 30/08/2012تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوصفتح المرجع
  100. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 375Article 375 · 30/08/2012تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 167فتح المرجع