9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 516Article 516 · 28/09/1974توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.فتح المرجع
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 517Article 517 · 28/09/1974إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف…فتح المرجع
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 518Article 518 · 28/09/1974تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.فتح المرجع
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 519Article 519 · 28/09/1974يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.فتح المرجع
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 52Article 52 · 28/09/1974تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.فتح المرجع
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 520Article 520 · 28/09/1974يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.فتح المرجع
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 521Article 521 · 28/09/1974يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.فتح المرجع
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 522Article 522 · 28/09/1974يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.فتح المرجع
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 523Article 523 · 28/09/1974يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه.فتح المرجع
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 524Article 524 · 28/09/1974يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.فتح المرجع
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 525Article 525 · 28/09/1974يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقةفتح المرجع
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 526Article 526 · 28/09/1974لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.فتح المرجع
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 527Article 527 · 28/09/1974إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب…فتح المرجع
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 528Article 528 · 28/09/1974يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.فتح المرجع
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 53Article 53 · 28/09/1974تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.فتح المرجع
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 54Article 54 · 28/09/1974يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.فتح المرجع
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 55Article 55 · 28/09/1974يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت )فتح المرجع
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 56Article 56 · 28/09/1974عدل وتمم مقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 57Article 57 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 58Article 58 · 28/09/1974تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.فتح المرجع
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 59Article 59 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم (85.00)فتح المرجع
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 6Article 6 · 28/09/1974يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.فتح المرجع
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 60Article 60 · 28/09/1974(عدل) وتمم بموجب القانون رقم 85.00)فتح المرجع
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 61Article 61 · 28/09/1974عدل و تم بموجب القانون رقم (85.00)فتح المرجع
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 62Article 62 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم (85.00)فتح المرجع
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 63Article 63 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 33.11)فتح المرجع
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 64Article 64 · 28/09/1974يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها علىفتح المرجع
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 65Article 65 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم (85.00)فتح المرجع
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 66Article 66 · 28/09/1974عدل و تم بموجب القانون رقم (85.00)فتح المرجع
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 67Article 67 · 28/09/1974إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكانفتح المرجع
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 68Article 68 · 28/09/1974إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة أمرت فيفتح المرجع
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 69Article 69 · 28/09/1974يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذينفتح المرجع
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 7Article 7 · 28/09/1974يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.فتح المرجع
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 70Article 70 · 28/09/1974يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيسفتح المرجع
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 71Article 71 · 28/09/1974يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتيفتح المرجع
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 72Article 72 · 28/09/1974يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعةفتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 73Article 73 · 28/09/1974يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.فتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 74Article 74 · 28/09/1974يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39.فتح المرجع
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 75Article 75 · 28/09/1974لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.فتح المرجع
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 76Article 76 · 28/09/1974يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.فتح المرجع
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 77Article 77 · 28/09/1974يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من ترابفتح المرجع
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 78Article 78 · 28/09/1974إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.فتح المرجع
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 79Article 79 · 28/09/1974إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.فتح المرجع
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 8Article 8 · 28/09/1974تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة.فتح المرجع
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 80Article 80 · 28/09/1974يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.فتح المرجع
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 81Article 81 · 28/09/1974يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.فتح المرجع
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 82Article 82 · 28/09/1974لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.فتح المرجع
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 83Article 83 · 28/09/1974يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية…فتح المرجع
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 84Article 84 · 28/09/1974تبت المحكمة حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.فتح المرجع
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 85Article 85 · 28/09/1974إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعدفتح المرجع
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 86Article 86 · 28/09/1974عدل و تمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 87Article 87 · 28/09/1974إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.فتح المرجع
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 88Article 88 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 89Article 89 · 28/09/1974إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصلفتح المرجع
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 9Article 9 · 28/09/1974يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:فتح المرجع
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 90Article 90 · 28/09/1974إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:فتح المرجع
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 91Article 91 · 28/09/1974إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليهفتح المرجع
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 92Article 92 · 28/09/1974إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزورفتح المرجع
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 93Article 93 · 28/09/1974إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضيفتح المرجع
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 94Article 94 · 28/09/1974إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزورفتح المرجع
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 95Article 95 · 28/09/1974إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابةفتح المرجع
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 96Article 96 · 28/09/1974إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرفتح المرجع
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 97Article 97 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 98Article 98 · 28/09/1974يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها فيفتح المرجع
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 99Article 99 · 28/09/1974يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.فتح المرجع
  66. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 309Article 309 · 30/08/2012مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسويةفتح المرجع
  67. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 310Article 310 · 30/08/2012لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أوفتح المرجع
  68. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 311Article 311 · 30/08/2012يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيمفتح المرجع
  69. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 312Article 312 · 30/08/2012يراد في هذا الباب بما يلي:فتح المرجع
  70. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 313Article 313 · 30/08/2012يجب أن يبرم اتفاق التحكيم ،كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.فتح المرجع
  71. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 314Article 314 · 30/08/2012عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع
  72. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 315Article 315 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانفتح المرجع
  73. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 316Article 316 · 30/08/2012شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيمفتح المرجع
  74. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 317Article 317 · 30/08/2012أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لافتح المرجع
  75. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 318Article 318 · 30/08/2012يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.فتح المرجع
  76. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 319Article 319 · 30/08/2012يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.فتح المرجع
  77. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 320Article 320 · 30/08/2012لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.فتح المرجع
  78. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 321Article 321 · 30/08/2012يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة…فتح المرجع
  79. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 322Article 322 · 30/08/2012لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.فتح المرجع
  80. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 323Article 323 · 30/08/20121 صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصلفتح المرجع
  81. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 324Article 324 · 30/08/2012لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه.فتح المرجع
  82. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 325Article 325 · 30/08/2012عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقافتح المرجع
  83. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 326Article 326 · 30/08/2012يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.فتح المرجع
  84. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327Article 327 · 30/08/2012عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدىفتح المرجع
  85. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-1Article 327-1 · 30/08/2012لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبلفتح المرجع
  86. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-10Article 327-10 · 30/08/2012تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكامفتح المرجع
  87. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-11Article 327-11 · 30/08/2012تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراءفتح المرجع
  88. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-12Article 327-12 · 30/08/2012يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.فتح المرجع
  89. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-13Article 327-13 · 30/08/2012يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمفتح المرجع
  90. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-14Article 327-14 · 30/08/2012يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع…فتح المرجع
  91. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-15Article 327-15 · 30/08/2012يجوز للهيئة التحكيمية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.فتح المرجع
  92. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-16Article 327-16 · 30/08/2012يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيامفتح المرجع
  93. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-17Article 327-17 · 30/08/2012إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في…فتح المرجع
  94. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-18Article 327-18 · 30/08/2012تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.فتح المرجع
  95. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-19Article 327-19 · 30/08/2012تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.فتح المرجع
  96. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-2Article 327-2 · 30/08/2012تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.فتح المرجع
  97. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-20Article 327-20 · 30/08/2012إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.فتح المرجع
  98. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-21Article 327-21 · 30/08/2012تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.فتح المرجع
  99. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-22Article 327-22 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.فتح المرجع
  100. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-23Article 327-23 · 30/08/2012يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.فتح المرجع