9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 236Article 236 · 12/08/1913يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر .فتح المرجع
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 237Article 237 · 12/08/1913إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادةفتح المرجع
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 238Article 238 · 12/08/1913يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذيفتح المرجع
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 239Article 239 · 12/08/1913من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيهفتح المرجع
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 24Article 24 · 12/08/1913يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجابفتح المرجع
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 240Article 240 · 12/08/1913يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق ، كالوارث الظاهر ولو استحقفتح المرجع
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 241Article 241 · 12/08/1913إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف ، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين ،فتح المرجع
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 242Article 242 · 12/08/1913لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام ، قدرا وصنفا .فتح المرجع
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 243Article 243 · 12/08/1913إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ، ولوفتح المرجع
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 244Article 244 · 12/08/1913إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع ،فتح المرجع
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 245Article 245 · 12/08/1913تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد ، ومعفتح المرجع
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 246Article 246 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنففتح المرجع
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 247Article 247 · 12/08/1913إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنهافتح المرجع
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 248Article 248 · 12/08/1913يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق ، فإذا لم يحددفتح المرجع
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 249Article 249 · 12/08/1913القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده .فتح المرجع
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 25Article 25 · 12/08/1913عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ، أو عندما لا يقتضيه العرف 28فتح المرجع
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 250Article 250 · 12/08/1913مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ،فتح المرجع
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 251Article 251 · 12/08/1913للمدين الذي وفي الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه ، موقعا عليه بمافتح المرجع
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 252Article 252 · 12/08/1913للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضافتح المرجع
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 253Article 253 · 12/08/1913إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية ، فإنفتح المرجع
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 254Article 254 · 12/08/1913يكون المدين في حالة مطل ، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه ، كليا أو جزئيا ، من غير سببفتح المرجع
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 255Article 255 · 12/08/1913يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام .فتح المرجع
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 256Article 256 · 12/08/1913لا يكون الإنذار من الدائن واجبافتح المرجع
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 257Article 257 · 12/08/1913إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجه إليهم الدائنفتح المرجع
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 258Article 258 · 12/08/1913لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهمافتح المرجع
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 259Article 259 · 12/08/1913إذا كان المدين في حالة مطل 81 كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ، مادامفتح المرجع
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 26Article 26 · 12/08/1913يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرففتح المرجع
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 260Article 260 · 12/08/1913إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوةفتح المرجع
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 261Article 261 · 12/08/1913الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض .فتح المرجع
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 262Article 262 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصولفتح المرجع
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 263Article 263 · 12/08/1913يستحق التعويض ، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلكفتح المرجع
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 264Article 264 · 12/08/1913الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرةفتح المرجع
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 265Article 265 · 12/08/1913إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير ، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق منفتح المرجع
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 266Article 266 · 12/08/1913المدين الموجود في حالة مطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة .فتح المرجع
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 267Article 267 · 12/08/1913في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، إذا هلك الشيء ، كان تقديره حسب قيمتهفتح المرجع
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 268Article 268 · 12/08/1913لا محل لأي تعويض ، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عنفتح المرجع
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 269Article 269 · 12/08/1913القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضاناتفتح المرجع
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 27Article 27 · 12/08/1913الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابافتح المرجع
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 270Article 270 · 12/08/1913يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروضفتح المرجع
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 271Article 271 · 12/08/1913لا يكون الدائن في حالة مطل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزامفتح المرجع
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 272Article 272 · 12/08/1913لا يكون الدائن في حالة مطل برفضه مؤقتا قبض الشيء :فتح المرجع
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 273Article 273 · 12/08/1913ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مطل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيءفتح المرجع
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 274Article 274 · 12/08/1913ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مطل الدائن .فتح المرجع
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 275Article 275 · 12/08/1913مَطْل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين .فتح المرجع
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 276Article 276 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام عملا ، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به ولكن إذا وقع العرضفتح المرجع
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 277Article 277 · 12/08/1913لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين :فتح المرجع
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 278Article 278 · 12/08/1913يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه :فتح المرجع
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 279Article 279 · 12/08/1913لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب :فتح المرجع
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 28Article 28 · 12/08/1913يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ .فتح المرجع
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 280Article 280 · 12/08/1913العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدينفتح المرجع
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 281Article 281 · 12/08/1913يسوغ للملتزم بشيء منقول ، بعد حصول العرض منه ، بل وبعد حصول الإيداع أنفتح المرجع
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 282Article 282 · 12/08/1913يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله ، وإلا وجبفتح المرجع
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 283Article 283 · 12/08/1913ابتداء من يوم الإيداع ، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع ، كما أنه ينتفع بثماره .فتح المرجع
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 284Article 284 · 12/08/1913يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع .فتح المرجع
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 285Article 285 · 12/08/1913ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه :فتح المرجع
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 286Article 286 · 12/08/1913إذا أشهر عُسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذافتح المرجع
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 287Article 287 · 12/08/1913مصروفات العرض الحقيقي والإيداع عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن .فتح المرجع
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 288Article 288 · 12/08/1913العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده .فتح المرجع
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 289Article 289 · 12/08/1913إذا نفذ العقد ، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه .فتح المرجع
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 29Article 29 · 12/08/1913من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذافتح المرجع
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 290Article 290 · 12/08/1913إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ،فتح المرجع
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 291Article 291 · 12/08/1913حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين ، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هوفتح المرجع
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 292Article 292 · 12/08/1913يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية :فتح المرجع
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 293Article 293 · 12/08/19132 - من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون .فتح المرجع
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 294Article 294 · 12/08/1913يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسميةفتح المرجع
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 295Article 295 · 12/08/19131 - على الأشياء غير المملوكة للمدين ، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالبفتح المرجع
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 296Article 296 · 12/08/1913لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية :فتح المرجع
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 297Article 297 · 12/08/1913إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق فيفتح المرجع
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 298Article 298 · 12/08/1913تسوغ مباشرة حق الحبس ، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها :فتح المرجع
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 299Article 299 · 12/08/1913لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرضفتح المرجع
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 3Article 3 · 12/08/1913الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصيةفتح المرجع
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 30Article 30 · 12/08/1913من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا ، بقي ملتزما به إلى الوقتفتح المرجع
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 300Article 300 · 12/08/1913حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدثفتح المرجع
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 301Article 301 · 12/08/1913الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء ، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهنفتح المرجع
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 302Article 302 · 12/08/1913إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل علىفتح المرجع
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 303Article 303 · 12/08/1913يسوغ للمحكمة ، وفقا لظروف الحال أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن ، إذا عرضفتح المرجع
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 304Article 304 · 12/08/1913يسوغ للدائن ، عند عدم الوفاء بما يستحق ، وبعد توجيه إنذار للمدين ، أن يستصدر منفتح المرجع
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 305Article 305 · 12/08/1913يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه ، في نفس الحالات التي يمكن فيهافتح المرجع
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 306Article 306 · 12/08/1913الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذافتح المرجع
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 307Article 307 · 12/08/1913بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس منفتح المرجع
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 308Article 308 · 12/08/1913بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه ، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقىفتح المرجع
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 309Article 309 · 12/08/1913إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليهفتح المرجع
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 31Article 31 · 12/08/1913موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه ، لا يحول دون إتمام العقد إنفتح المرجع
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 310Article 310 · 12/08/1913إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر .فتح المرجع
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 311Article 311 · 12/08/1913يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56فتح المرجع
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 312Article 312 · 12/08/1913لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلطفتح المرجع
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 313Article 313 · 12/08/1913تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها .فتح المرجع
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 314Article 314 · 12/08/1913تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخفتح المرجع
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 315Article 315 · 12/08/1913يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان 92 لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالاتفتح المرجع
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 316Article 316 · 12/08/1913يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليهافتح المرجع
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 317Article 317 · 12/08/1913الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذافتح المرجع
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 318Article 318 · 12/08/1913إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة ، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزامفتح المرجع
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 319Article 319 · 12/08/1913الفرع الأول : الوفاء بوجه عامفتح المرجع
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 32Article 32 · 12/08/1913إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد .فتح المرجع
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 320Article 320 · 12/08/1913ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون .فتح المرجع
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 321Article 321 · 12/08/1913وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه ، شيئا آخر ، غير الشيءفتح المرجع
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 322Article 322 · 12/08/1913المدين الذي يؤدي ، على سبيل الوفاء ، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزمفتح المرجع
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 323Article 323 · 12/08/1913تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع .فتح المرجع
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 324Article 324 · 12/08/1913إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه ،فتح المرجع
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 33Article 33 · 12/08/1913لا يحق لأحد أن يلزم غيره ، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنهفتح المرجع