9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون الجنائي

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الجنائي من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 54Article 54 · 26/11/1962يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.فتح المرجع
  2. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 540Article 540 · 26/11/1962يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه…فتح المرجع
  3. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 541Article 541 · 26/11/1962الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية التي قررتها الفصول 534 إلى 536فتح المرجع
  4. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 542Article 542 · 26/11/1962يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوءفتح المرجع
  5. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 543Article 543 · 26/11/1962يعد مصدر الشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:فتح المرجع
  6. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 544Article 544 · 26/11/1962من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقبفتح المرجع
  7. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 545Article 545 · 26/11/1962يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين ،357 و 358 ، حسب التفصيلات المبينة فيفتح المرجع
  8. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 546Article 546 · 26/11/1962في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و 541 ، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع منفتح المرجع
  9. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 547Article 547 · 26/11/1962من اختلس أو بدد بسوء نية اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها استخدامها لغرض معين، يعد…فتح المرجع
  10. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 548Article 548 · 26/11/1962الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.فتح المرجع
  11. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 549Article 549 · 26/11/1962ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:فتح المرجع
  12. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 55Article 55 · 26/11/1962في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أنفتح المرجع
  13. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 550Article 550 · 26/11/1962إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور علىفتح المرجع
  14. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 551Article 551 · 26/11/1962من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلكفتح المرجع
  15. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 552Article 552 · 26/11/1962من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا،فتح المرجع
  16. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 553Article 553 · 26/11/1962من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان ،أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوقفتح المرجع
  17. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 554Article 554 · 26/11/1962من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أوفتح المرجع
  18. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 555Article 555 · 26/11/1962في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و 553، يجوز أيضا أنفتح المرجع
  19. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 556Article 556 · 26/11/1962يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالسفتح المرجع
  20. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 557Article 557 · 26/11/1962يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،فتح المرجع
  21. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 558Article 558 · 26/11/1962يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابقفتح المرجع
  22. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 559Article 559 · 26/11/1962في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيطفتح المرجع
  23. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 56Article 56 · 26/11/1962يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليومفتح المرجع
  24. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 560Article 560 · 26/11/1962يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم…فتح المرجع
  25. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 561Article 561 · 26/11/1962يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما…فتح المرجع
  26. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 562Article 562 · 26/11/1962في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم: مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها ، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات إذا أخفوا دفاتر…فتح المرجع
  27. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 563Article 563 · 26/11/1962يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس 1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.فتح المرجع
  28. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 564Article 564 · 26/11/1962زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذينفتح المرجع
  29. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 565Article 565 · 26/11/1962إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائدفتح المرجع
  30. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 566Article 566 · 26/11/1962سنديك» التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقبفتح المرجع
  31. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 567Article 567 · 26/11/1962يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعلفتح المرجع
  32. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 568Article 568 · 26/11/1962في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم علىفتح المرجع
  33. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 569Article 569 · 26/11/1962كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة منفتح المرجع
  34. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 57Article 57 · 26/11/1962إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لافتح المرجع
  35. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 570Article 570 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم منفتح المرجع
  36. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 571Article 571 · 26/11/1962من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليهافتح المرجع
  37. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 572Article 572 · 26/11/1962في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منهافتح المرجع
  38. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 573Article 573 · 26/11/1962في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمانفتح المرجع
  39. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574Article 574 · 26/11/1962الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبقفتح المرجع
  40. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-1Article 574-1 · 26/11/1962تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم: اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 5742 بعده ؛فتح المرجع
  41. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-2Article 574-2 · 26/11/1962يسري التعريف الوارد في الفصل 5741 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبتفتح المرجع
  42. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-3Article 574-3 · 26/11/1962دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال :فتح المرجع
  43. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-4Article 574-4 · 26/11/1962ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:فتح المرجع
  44. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-5Article 574-5 · 26/11/1962يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو…فتح المرجع
  45. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-6Article 574-6 · 26/11/1962تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.فتح المرجع
  46. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 574-7Article 574-7 · 26/11/1962يستفيد من الأعذار المعفية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسلفتح المرجع
  47. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 575Article 575 · 26/11/1962من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها ، يعد مرتكبا الجريمة ،التقليد ويعاقب بغرامة من مائتين إلىفتح المرجع
  48. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 576Article 576 · 26/11/1962يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع بأية وسيلة كانت مؤلفا أدبيا ، منتهكاً بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.فتح المرجع
  49. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 577Article 577 · 26/11/1962إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.فتح المرجع
  50. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 578Article 578 · 26/11/1962في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع…فتح المرجع
  51. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 579Article 579 · 26/11/1962في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578 تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق…فتح المرجع
  52. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 58Article 58 · 26/11/1962إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطقفتح المرجع
  53. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 580Article 580 · 26/11/1962من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا كانت هذه المحلات مسكونة أوفتح المرجع
  54. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 581Article 581 · 26/11/1962يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:فتح المرجع
  55. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 582Article 582 · 26/11/1962من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.فتح المرجع
  56. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 583Article 583 · 26/11/1962من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة الفصل 581 ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.فتح المرجع
  57. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 584Article 584 · 26/11/1962في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.فتح المرجع
  58. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 585Article 585 · 26/11/1962تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584 حسب التفصيلات المقررةفتح المرجع
  59. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 586Article 586 · 26/11/1962من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصةفتح المرجع
  60. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 587Article 587 · 26/11/1962من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن منفتح المرجع
  61. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 588Article 588 · 26/11/1962إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أوفتح المرجع
  62. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 589Article 589 · 26/11/1962يتمتع بعذر معف من العقاب بالشروط المقررة فى الفصلين 143 و145، أحدفتح المرجع
  63. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 59Article 59 · 26/11/1962الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسنفتح المرجع
  64. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 590Article 590 · 26/11/1962من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أوفتح المرجع
  65. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 591Article 591 · 26/11/1962من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلةفتح المرجع
  66. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 592Article 592 · 26/11/1962في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدافتح المرجع
  67. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 593Article 593 · 26/11/1962يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به،فتح المرجع
  68. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 594Article 594 · 26/11/1962مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، فيفتح المرجع
  69. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 595Article 595 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتينإلى خمسمائة درهم منفتح المرجع
  70. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 596Article 596 · 26/11/1962من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم فيفتح المرجع
  71. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 597Article 597 · 26/11/1962في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلففتح المرجع
  72. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 598Article 598 · 26/11/1962غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و 519 فإن من قطع حبوبا أو كلاءفتح المرجع
  73. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 599Article 599 · 26/11/1962في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلعفتح المرجع
  74. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 6Article 6 · 26/11/1962في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية و لمفتح المرجع
  75. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 6 annexe 2Article 6 annexe 2 · 26/11/1962في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكمفتح المرجع
  76. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 60Article 60 · 26/11/1962ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنمافتح المرجع
  77. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 600Article 600 · 26/11/1962من أ أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلافتح المرجع
  78. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 601Article 601 · 26/11/1962من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أوفتح المرجع
  79. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 602Article 602 · 26/11/1962من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أوفتح المرجع
  80. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 603Article 603 · 26/11/1962من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقبفتح المرجع
  81. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 604Article 604 · 26/11/1962في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى ،602 إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أوفتح المرجع
  82. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 605Article 605 · 26/11/1962في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و 597 و 601 ، يجوز أيضا أن يحكم علىفتح المرجع
  83. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 606Article 606 · 26/11/1962من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكنفتح المرجع
  84. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607Article 607 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم منفتح المرجع
  85. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607 مكررArticle 607 مكرر · 26/11/1962يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما،فتح المرجع
  86. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607 مكرر مرتينArticle 607 مكرر مرتين · 26/11/1962يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالحفتح المرجع
  87. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-10Article 607-10 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000فتح المرجع
  88. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-11Article 607-11 · 26/11/1962يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدواتفتح المرجع
  89. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-3Article 607-3 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أوفتح المرجع
  90. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-4Article 607-4 · 26/11/1962دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىفتح المرجع
  91. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-5Article 607-5 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000فتح المرجع
  92. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-6Article 607-6 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000فتح المرجع
  93. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-7Article 607-7 · 26/11/1962دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسفتح المرجع
  94. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-8Article 607-8 · 26/11/1962يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607فتح المرجع
  95. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 607-9Article 607-9 · 26/11/1962تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد علىفتح المرجع
  96. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 608Article 608 · 26/11/1962يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتيفتح المرجع
  97. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 609Article 609 · 26/11/1962يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفاتفتح المرجع
  98. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 61Article 61 · 26/11/19622 - الإجبار على الإقامة بمكان معين.فتح المرجع
  99. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 610Article 610 · 26/11/1962تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89، الأشياء الآتية:فتح المرجع
  100. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 611Article 611 · 26/11/1962المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجلفتح المرجع