9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

البنوك والتأمين

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالبنوك والتأمين من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3600.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر (2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 7 / 3 /12 — article 1Article 1 · 24/12/2012يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/7 الصادر فيفتح المرجع
  2. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3600.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر (2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 7 / 3 /12 — article 2Article 2 · 24/12/2012ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  3. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3602.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 129 — article 1Article 1 · 24/12/2012يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/3/9 الصادر فيفتح المرجع
  4. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3602.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 129 — article 2Article 2 · 24/12/2012تنسخ أحكام المنشور رقم 14/6/2000 بتاريخ 16 نوفمبر 2000فتح المرجع
  5. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3602.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 129 — article 3Article 3 · 24/12/2012ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  6. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3603.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال — article 1Article 1 · 24/12/2012يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 الصادر فيفتح المرجع
  7. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3603.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال — article 2Article 2 · 24/12/2012تنسخ مقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1600.07فتح المرجع
  8. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3603.12 صادر في 10 صفر 1434 (24) ديسمبر 2012 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال — article 3Article 3 · 24/12/2012ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  9. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 صادر في 29 من محرم 1443 (7) سبتمبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي — article 10Article 10 · 07/09/2021في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجةفتح المرجع
  10. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 صادر في 29 من محرم 1443 (7) سبتمبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي — article 11Article 11 · 07/09/2021طبقا لأحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض في حالة عدم التصريح بالحادث داخل الأجل المحدد في عقد التأمين التكافلي.فتح المرجع
  11. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 صادر في 29 من محرم 1443 (7) سبتمبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي — article 18Article 18 · 07/09/2021في حالات فسخ عقد التأمين التكافلي التي يترتب عليها إرجاع جزء من الاشتراك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن هذا الجزء الحصة المتعلقة بأجرة التسيير بالوكالة المشار إليها في البند (2 من المادة (17 أعلاه، والتي…فتح المرجع
  12. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 صادر في 29 من محرم 1443 (7) سبتمبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي — article 8Article 8 · 07/09/2021عندما يضمن عقد التأمين التكافلي عدة أخطار، وتكون هذهفتح المرجع
  13. قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1994.14 صادر في 27 من رجب 1435 (27 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات — article 1Article 1 · 27/05/2014تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : Analyse et assurance qualité en chimie et biochimie الشهادة التالية :فتح المرجع
  14. قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1995.14 صادر في 27 من رجب 1435 (27 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات — article 1Article 1 · 27/05/2014تقبل لمعادلة الماستر المتخصص، تخصص : Analyse et assurance qualité en chimie et biochimie الشهادة التالية :فتح المرجع
  15. قرار لوزير المالية رقم 958.92 صادر في 27 من ذي الحجة 1412 (29) يونيو (1992) بتغيير القرار رقم 370.82 — article 2Article 2 · 29/06/1992يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  16. قرار لوزير المالية رقم 959.92 صادر في 27 من ذي الحجة 1412 (29) يونيو (1992) بتغيير قرار وزير المالية رقم 334.81 — article 2Article 2 · 29/06/1992يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  17. قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 522.97 صادر في 16 من ذي القعدة 1417 (26) مارس (1997) بالإذن للبنك الشعبي بالدار البيضاء - أنفا بالاستمرار في مزاولة نشاطه باعتباره بنكا — article 2Article 2 · 26/03/1997يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  18. قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 550.97 صادر في 18 من ذي القعدة 1417 (28) مارس 1997 باعتماد الشركة المغربية للائتمان الايجاري المسماة «MAGHREBAIL» على إثر تغيير مقرها الاجتماعي — article 2Article 2 · 28/03/1997يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  19. قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 553.97 صادر في 21 من ذي القعدة 1417 (31) مارس (1997) بالإذن لبنك الوفاء بالاستمرار في مزاولة نشاطه كبنك بعد ضمه الاتحاد البنكي الإسباني المغربي UNIBAN — article 2Article 2 · 31/03/1997يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدةفتح المرجع
  20. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1070.03 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير القرار رقم 96.03 — article 2Article 2 · 22/05/2003يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  21. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2003.05 صادر في 13 من رمضان 1426 (17) أكتوبر (2005) يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 1Article 1 · 17/10/2005تطبيقا للبند 15 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355 الصادرفتح المرجع
  22. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2003.05 صادر في 13 من رمضان 1426 (17) أكتوبر (2005) يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 2Article 2 · 17/10/2005ينسخ قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 668.64 الصادر فيفتح المرجع
  23. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2003.05 صادر في 13 من رمضان 1426 (17) أكتوبر (2005) يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 3Article 3 · 17/10/2005ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمة ويدخل حيز التنفيذ في اليومفتح المرجع
  24. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2054.03 صادر في 18 من رمضان 1424 (13) نوفمبر (2003) بسحب الاعتماد الممنوح للشركة المدعوة «سلف الهناء للتمويل» بصفتها شركة تمويل — article 5Article 5 · 13/11/2003يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدةفتح المرجع
  25. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 213.05 صادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) يتعلق بالتأمينات الإجبارية — article 3Article 3 · 26/01/2005يسلم المؤمن للمكتتب، عند اكتتاب أو تجديد عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك،فتح المرجع
  26. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 1Article 1 · 17/10/2005تطبيقا للبند 15 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 منفتح المرجع
  27. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 17/10/2005المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصةفتح المرجع
  28. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 10Article 10 · 17/10/2005في حالة الامتداد الضمني للعقد، يجب أن تتضمن الشروط الخاصة للتنصيصفتح المرجع
  29. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 11Article 11 · 17/10/2005يفسخ العقد أو يمكن فسخه، في الحالات التالية:فتح المرجع
  30. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 12Article 12 · 17/10/2005تسوى حالات وفاة المؤمن له وتفويت المقاولة وتغيير اسم الشركة وحالات تأسيس الشركة أو تغييرها حسب مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالففتح المرجع
  31. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 13Article 13 · 17/10/2005باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، لا يكون الجزء من قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للمؤمن في جميع حالات الفسخ الواقع أثناء فترة التأمين…فتح المرجع
  32. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 14Article 14 · 17/10/2005عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمن بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التيفتح المرجع
  33. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 15Article 15 · 17/10/2005يحدد القسط تبعا لكيفية الأداء كالتالي:فتح المرجع
  34. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 16Article 16 · 17/10/2005إذا كان حساب القسط يتم على أساس نسبة مائوية من مجموع الأجور المؤداةفتح المرجع
  35. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 17Article 17 · 17/10/2005يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لمفتح المرجع
  36. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 18Article 18 · 17/10/2005يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن.فتح المرجع
  37. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 19Article 19 · 17/10/2005لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيامفتح المرجع
  38. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 2Article 2 · 17/10/2005ينسخ قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 668.64 الصادر في 24 نوفمبرفتح المرجع
  39. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 17/10/2005مع مراعاة مقتضيات المادتين 4 و 6 أدناه تضمن مقاولة التأمين وإعادةفتح المرجع
  40. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 20Article 20 · 17/10/2005عندما يتم حساب قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإمافتح المرجع
  41. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 21Article 21 · 17/10/2005تحت طائلة سقوط الحق، يجب على المؤمن له ما عدا في حالة حادث فجائيفتح المرجع
  42. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 22Article 22 · 17/10/2005يتعهد المؤمن له بأن يوجه إلى المؤمن جميع الأوراق المتعلقة بالحوادث المصرح بها ولا سيما جميع الوثائق القضائية أو غير القضائية في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من توصله بها، ويمتنع عن كل اعتراف بالمسؤولية وعن كل صلح وعن كل تدخل في الدعوى…فتح المرجع
  43. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 23Article 23 · 17/10/2005للمؤمن وحده الحق في التعامل والتقاضي والتصالح بخصوص الحوادث.فتح المرجع
  44. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 24Article 24 · 17/10/2005حلول المؤمن محل المؤمن لهفتح المرجع
  45. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 25Article 25 · 17/10/2005تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وفق الشروط المحددة في المادتين 36فتح المرجع
  46. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 3Article 3 · 17/10/2005ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرينفتح المرجع
  47. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 3 annexe 2Article 3 annexe 2 · 17/10/2005تطبق هذه الشروط العامة كذلك على الأمراض المهنية إذا كانت هذه الأخيرة مدمجة في الضمان لا ينتج هذا الإدماج إلا عن تنصيص صريح مبين في الشروط الخاصة مع الإشارة إلى لائحة المستخدمين والأمراض المهنية المشمولة بالضمان.فتح المرجع
  48. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 4Article 4 · 17/10/2005إذا عرفت بعد اكتتاب هذا العقد، المقتضيات القانونية أو التنظيمية المعمول بها وقت هذا الاكتتاب تمديدات أو تغييرات أدت إلى تفاقم تحملات المؤمن له المضمونة بواسطة هذا العقد، فإن هذا التفاقم لا يضمن إلا بعد اتفاق جديد بينفتح المرجع
  49. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 5Article 5 · 17/10/2005يحتفظ التأمين بكامل مفعوله في حالة خطأ لا يعذر عنه للمؤمن له أوفتح المرجع
  50. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 6Article 6 · 17/10/2005أ) الناتجة مباشرة عن أعمال الحرب؛فتح المرجع
  51. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 7Article 7 · 17/10/2005يمكن بواسطة هذا العقد ضمان المؤمن له وكذا أزواجه وأصوله وفروعهفتح المرجع
  52. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 8Article 8 · 17/10/2005بمجرد التوقيع عليه من لدن الطرفين، ويجوز للمؤمن أنفتح المرجع
  53. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 50.3002 صادر في 17 أكتوبر 2005 يحدد الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية — article 9Article 9 · 17/10/2005يبرم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة.فتح المرجع
  54. مرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 2Article 2 · 22/05/2003تحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دفعها لصندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند (1) من I من…فتح المرجع
  55. مرسوم رقم 2.16.597 صادر في 29 من شوال 1437 (3) أغسطس 2016 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 1Article 1 · 03/08/2016يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقديةفتح المرجع
  56. مرسوم رقم 2.16.597 صادر في 29 من شوال 1437 (3) أغسطس 2016 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 2Article 2 · 03/08/2016تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر علىفتح المرجع
  57. مرسوم رقم 2.16.597 صادر في 29 من شوال 1437 (3) أغسطس 2016 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 3Article 3 · 03/08/2016تحدد القوة الإبرائية للقطعة النقدية التذكارية بين الأفراد فيفتح المرجع
  58. مرسوم رقم 2.16.597 صادر في 29 من شوال 1437 (3) أغسطس 2016 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 4Article 4 · 03/08/2016يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفتح المرجع
  59. مرسوم رقم 2.16.598 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم — article 1Article 1 · 03/08/2016يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقديةفتح المرجع
  60. مرسوم رقم 2.16.598 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم — article 2Article 2 · 03/08/2016تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر علىفتح المرجع
  61. مرسوم رقم 2.16.598 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم — article 3Article 3 · 03/08/2016تحدد القوة الإبرائية للقطعة النقدية التذكارية من الذهب بينفتح المرجع
  62. مرسوم رقم 2.16.598 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم — article 4Article 4 · 03/08/2016يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفتح المرجع
  63. مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها — article 16Article 16 · 23/11/2017يتعين على المحاسبين العموميين للجهات ومجموعاتها، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية والمالية اثناء مزاولة مهامهم وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية…فتح المرجع
  64. مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها — article 48Article 48 · 23/11/2017يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التامين المعتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامه مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العملفتح المرجع
  65. مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها — article 93Article 93 · 23/11/2017يتعين على شسيع النفقات بمجرد استلام ،مهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.فتح المرجع
  66. مرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها — article 16Article 16 · 23/11/2017يتعين على المحاسبين العموميين للعمالات والأقاليم ومجموعاتها بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تامين بصفة فردية أو جماعية لدى إحدى شركات التامين المعتمدة من اجل تامين مسؤوليتهم الشخصية والمالية اثناء مزاولة مهامهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية…فتح المرجع
  67. مرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها — article 48Article 48 · 23/11/2017يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التامين المعتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامه مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.فتح المرجع
  68. مرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها — article 93Article 93 · 23/11/2017يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.فتح المرجع
  69. مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات — article 16Article 16 · 23/11/2017يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من اجل تامين مسؤوليتهم الشخصية والمالية اثناء مزاولة مهامهم، وذلك طبقا للنصوص…فتح المرجع
  70. مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات — article 48Article 48 · 23/11/2017يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامه مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.فتح المرجع
  71. مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات — article 93Article 93 · 23/11/2017يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.فتح المرجع
  72. مرسوم رقم 2.20.488 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس (2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 1Article 1 · 05/08/2020يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقديةفتح المرجع
  73. مرسوم رقم 2.20.488 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس (2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 2Article 2 · 05/08/2020تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر علىفتح المرجع
  74. مرسوم رقم 2.20.488 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس (2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم — article 3Article 3 · 05/08/2020يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذافتح المرجع
  75. مرسوم رقم 2.20.489 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5 أغسطس 2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعتين نقديتين من الذهب ومن الفضة — article 1Article 1 · 05/08/2020يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطعتينفتح المرجع
  76. مرسوم رقم 2.20.489 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5 أغسطس 2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعتين نقديتين من الذهب ومن الفضة — article 2Article 2 · 05/08/2020تتداول القطعتان النقديتان التذكاريتان بصفة قانونية وتتوفرانفتح المرجع
  77. مرسوم رقم 2.20.489 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5 أغسطس 2020) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعتين نقديتين من الذهب ومن الفضة — article 3Article 3 · 05/08/2020يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميةفتح المرجع
  78. مرسوم رقم 2.20.490 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس 2020 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الفضة من فئة 250 درهما — article 1Article 1 · 05/08/2020يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقديةفتح المرجع
  79. مرسوم رقم 2.20.490 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس 2020 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الفضة من فئة 250 درهما — article 2Article 2 · 05/08/2020تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر علىفتح المرجع
  80. مرسوم رقم 2.20.490 صادر في 15 من ذي الحجة 1441 (5) أغسطس 2020 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الفضة من فئة 250 درهما — article 3Article 3 · 05/08/2020يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذافتح المرجع
  81. مرسوم رقم 2.23.96 صادر في 26 من رجب 1444 (17 فبراير 2023) بالإذن للقرض الفلاحي للمغرب بإحداث شركة تابعة متخصصة في عمليات شراء الفاتورات تسمى Crédit Agricole du Maroc Factoring — article 1Article 1 · 17/02/2023يؤذن للقرض الفلاحي للمغرب بإحداث شركة تابعة متخصصةفتح المرجع
  82. مرسوم رقم 2.23.96 صادر في 26 من رجب 1444 (17 فبراير 2023) بالإذن للقرض الفلاحي للمغرب بإحداث شركة تابعة متخصصة في عمليات شراء الفاتورات تسمى Crédit Agricole du Maroc Factoring — article 2Article 2 · 17/02/2023يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلىفتح المرجع
  83. مرسوم رقم 2.25.1109 صادر في 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026) بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران — article 2Article 2 · 05/02/2026تناط بالأكاديمية مهمة تأمين التكوين في مجالات صيانة وإصلاح وتحويل الطائراتفتح المرجع
  84. مرسوم رقم 2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية — article 34Article 34 · 13/05/1993يؤمن من الأمراض المهنية بعقد تأمين يبرمه المركز الإستشفائي المعني بالأمر.فتح المرجع
  85. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 43 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة Crédit du Maroc Leasing — article 1Article 1 · 01/08/2014يمنح لشركة مصرف المغرب للإيجار الائتماني» التي يوجد مقرهافتح المرجع
  86. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 43 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة Crédit du Maroc Leasing — article 2Article 2 · 01/08/2014ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميةفتح المرجع
  87. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 44 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة «Cash Plus SA» — article 1Article 1 · 01/08/2014يمنح لشركة تحويل الأموال Cash Plus الكائن مقرهافتح المرجع
  88. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 44 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة «Cash Plus SA» — article 2Article 2 · 01/08/2014ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميةفتح المرجع
  89. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 45 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد للبنك المغربي للتجارة والصناعة — article 1Article 1 · 01/08/2014يمنح للبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي يوجد مقره الاجتماعي بالدار البيضاء، 26 ، ساحة الأمم المتحدة، اعتماد بصفته بنكا على إثرفتح المرجع
  90. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 45 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد للبنك المغربي للتجارة والصناعة — article 2Article 2 · 01/08/2014ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  91. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 46 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد شركة «Barid Cash» بصفتها وسيطا في تحويل الأموال — article 1Article 1 · 01/08/2014تعتمد شركة Barid Cash التي يوجد مقرها الاجتماعيفتح المرجع
  92. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 46 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد شركة «Barid Cash» بصفتها وسيطا في تحويل الأموال — article 2Article 2 · 01/08/2014ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميةفتح المرجع
  93. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 47 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة Damane Cash — article 1Article 1 · 01/08/2014يمنح لشركة Damanesh الكائن مقرها الاجتماعي بـ 212فتح المرجع
  94. مقرر لوالي بنك المغرب رقم 47 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد لشركة Damane Cash — article 2Article 2 · 01/08/2014ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  95. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 10Article 10 · 02/01/2019تمثل الكفالات إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق | الإيداع والتدبير أو لدى الأبناك المؤهلة لهذه الغاية.فتح المرجع
  96. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 117Article 117 · 02/01/2019تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد معايير تحديد الأقساط الصرفة لصنف تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثارفتح المرجع
  97. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 123Article 123 · 02/01/2019يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في المادة 312 من القانون رقم 17.99 المشار اليه أعلاه ، بهذا التدبير تحت مسؤولية ومراقبة…فتح المرجع
  98. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 126Article 126 · 02/01/2019تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة زبنائها عمليات تأمين "الوفاة"…فتح المرجع
  99. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 28Article 28 · 02/01/2019يقدر الاحتياطي المخصص للحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقةفتح المرجع
  100. منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 19/AS/01 صادر بتاريخ 02 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات — article 5Article 5 · 02/01/2019يمنح تأمين العربات ذات محرك بحدود المملكة، المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، لمدة ضمان تساوي يومين (2)فتح المرجع