9ANOUN.AIعرض الاشتراكات
مصدر قانوني مغربي موثّق

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 325

هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.

وثيقة محميةma00_e6fb4b9bf379e4b2b6433b9519ff8ee0
مقتطف متاح للعموم

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48 سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN

أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.

السطور الظاهرة في الخلفية تصميم اصطناعي ولا تتضمن أي مقتطف من المصدر.