9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون الجنائي

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الجنائي من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. الدستور — article 119Article 119 · 30/07/2011يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا،فتح المرجع
  2. القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة — article 61Article 61 · 20/10/2008يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.فتح المرجع
  3. القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 77Article 77 · 30/06/2014يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرففتح المرجع
  4. القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 84Article 84 · 30/06/2014لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.فتح المرجع
  5. القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 86Article 86 · 30/06/2014يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ودون أن تتعدى…فتح المرجع
  6. القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 89Article 89 · 30/06/2014لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي.فتح المرجع
  7. القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة — article 141Article 141 · 22/11/2006يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبسفتح المرجع
  8. القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة — article 83Article 83 · 22/11/2006عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.فتح المرجع
  9. المدونة العامة للضرائب — article 188Article 188 · 01/01/2026المادة 188 - الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بالتصريح بالتأسيسفتح المرجع
  10. المدونة العامة للضرائب — article 190Article 190 · 01/01/2026المادة 190 الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بعمليات البيع عن طريق الجولاتفتح المرجع
  11. المدونة العامة للضرائب — article 191Article 191 · 01/01/2026= المادة 191 الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المراقبة وببرامج السكنفتح المرجع
  12. المدونة العامة للضرائب — article 198Article 198 · 01/01/2026المادة 198 الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بالحجز في المنبعفتح المرجع
  13. المدونة العامة للضرائب — article 199Article 199 · 01/01/2026المادة 199 الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات المفروضة على الشركات التي يغلبفتح المرجع
  14. المدونة العامة للضرائب — article 200Article 200 · 01/01/2026المادة 200 الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإقرار بالمرتبات والأجورفتح المرجع
  15. المدونة العامة للضرائب — article 201Article 201 · 01/01/2026المادة 201 الجزاء المترتب عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالتصريح بهوية الخاضع للضريبةفتح المرجع
  16. المدونة العامة للضرائب — article 203 المكررةArticle 203 المكررة · 01/01/2026المادة 203 المكررة - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإقرار بالدخول العقارية 1 الخاضعة للضريبة عن طريق الحجز في المنبعفتح المرجع
  17. المدونة العامة للضرائب — article 207 مكررةArticle 207 مكررة · 01/01/2026الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء واجبات التمبرفتح المرجع
  18. المدونة العامة للضرائب — article 229Article 229 · 01/01/2026المادة 229 فرض الضريبة بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية وحق المراقبةفتح المرجع
  19. المدونة العامة للضرائب — article 230Article 230 · 01/01/2026المادة 230 - المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات على مخالفة حق الاطلاعفتح المرجع
  20. المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، كما وقع تغييره وتتميمه — article 42Article 42 · 29/09/2010ما لم تنص هذه المادة على مقتضيات مخالفة تجهز كل مركبة بمحرك وكل مقطورة في الخلف بضوءين (2) للوضع ينبعث منهما نحو الخلف ضوء أحمر غير مبهر ، مرئي في الليل، إذا كان الطقس صافيا، على مسافة 150 مترا.فتح المرجع
  21. المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، كما وقع تغييره وتتميمه — article 60Article 60 · 29/09/2010ما لم توجد مقتضيات مخالفة متخذة بقرار لوزير التجهيز والنقل يجب تثبيت ضوءين (2) ،فتح المرجع
  22. ظهير شريف بتاريخ 13 شعبان 1368 (29 يوليوز 1949) في ضبط لقب مهندس بالمغرب — article 3Article 3 · 11/06/1949يحتمل أن يؤذن بصفة مستثناة مؤقتة على سبيل مخالفة لمقتضيات الفصل الأول أعلاه في التحلي بلقبفتح المرجع
  23. ظهير شريف بتاريخ 13 شعبان 1368 (29 يوليوز 1949) في ضبط لقب مهندس بالمغرب — article 5Article 5 · 11/06/1949كل مخالفة ترتكب لأحكام شريف ظهيرنا هذا وللقرارات الوزيرية التي تصدر بتنفيذه يعاقب صاحبهافتح المرجع
  24. ظهير شريف بشأن سن ضابط لتعاطى مهنة بيع النظارات بالتفصيل (4 أكتوبر 1954) — article 6Article 6 · 04/10/1954كل مخالفة لمقتضيات هذا الظهير تكون جنحة لتعاطى المهنة بصفةفتح المرجع
  25. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 179Article 179 · 28/09/1974تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.فتح المرجع
  26. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 24Article 24 · 28/09/1974تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة 17 بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.فتح المرجع
  27. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 25Article 25 · 28/09/1974يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.فتح المرجع
  28. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 166Article 166 · 13/10/1977الفصل 166 - إن مسافنة البضائع داخل حظيرة مكاتب الجمارك من باخرة أو طائرة إلى باخرة أو طائرة أخرى، توقف تطبيق تدابير القيود الكمية عند الاستيراد والتصدير والحظر غير المنصوص عليه في الفصل 115 أعلاه، ما لم تكن هناك نصوص قانونية مخالفة.فتح المرجع
  29. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 212Article 212 · 13/10/1977الفصل 212 - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفةفتح المرجع
  30. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 216Article 216 · 13/10/1977الفصل 216 - لا يحكم إلا بغرامة جبائية فريدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة.فتح المرجع
  31. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 221Article 221 · 13/10/1977الفصل 221 - إن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفقفتح المرجع
  32. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 227Article 227 · 13/10/1977الفصل 227 - عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف المتصرفين أو المسيرين أوفتح المرجع
  33. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 238Article 238 · 13/10/1977الفصل 238 - مأمورو الإدارة الذين لا تقل درجتهم عن درجة مفتش اقليمي والأمرون بالصرف يمكنهم وحدهم لحاجات البحث التمهيدي أن يحتفظوا رهن إشارتهم ، طبق شروط قانون المسطرة الجنائية بشخص أو بعدة أشخاص يرتابون في ارتكاب جنحة جمركية أو مشاركتهم…فتح المرجع
  34. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 249Article 249 · 13/10/1977الفصل 249 - أ) في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلينفتح المرجع
  35. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 254Article 254 · 13/10/1977الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل 279 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده يباشر فورا حبس المحكوم عليه إذا كان يوجد في حالة سراح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم…فتح المرجع
  36. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 264Article 264 · 13/10/1977الفصل 264 - ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرقفتح المرجع
  37. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 273Article 273 · 13/10/1977الفصل 273 - للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفةفتح المرجع
  38. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 304Article 304 · 13/10/1977الفصل 304 - كل شخص ثبت عليه ارتكاب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بأحد الأنظمة الموقفة المشار إليها في الفصل 114 أعلاه، يمكن بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الاستفادة من هذا النظام بقرار…فتح المرجع
  39. ظهير شريف رقم 008-57-1 بتاريخ 21 شعبان 1379 في ضبط حمل صفة ممرض ومزاولة مهنته — article 8Article 8 · 26/02/1960إن كل مخالفة لمقتضيات الفصول 2 و 3 و 4 و 7 الفقرة (الأولى) تكون جنحة المزاولة الغير القانونيةفتح المرجع
  40. ظهير شريف رقم 1-59-367 تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل — article 19Article 19 · 26/02/1960يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 درهم و 1.200 درهم عن كل مخالفة لمقتضيات الفقرات الأولى والثانيةفتح المرجع
  41. ظهير شريف رقم 1-59-367 تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل — article 6Article 6 · 26/02/1960إن كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني والفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 من الفصل الخامس أعلاه تعتبر عملا من أعمالفتح المرجع
  42. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 18Article 18 · 24/02/1958الفصل 18 : بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيمافتح المرجع
  43. ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات — article 38Article 38 · 15/11/1958تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذافتح المرجع
  44. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 6Article 6 · 15/11/1958يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطا ب مع النظام العام أو الاخلاق الحسنة ى ارتكاب جريمة أو جنحة ، ولا يسمح بأيةفتح المرجع
  45. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 6Article 6 · 15/11/1958يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كلفتح المرجع
  46. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 9Article 9 · 15/11/1958يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 وفتح المرجع
  47. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 1Article 1 · 26/11/1962يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورةفتح المرجع
  48. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 26/11/1962يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه منفتح المرجع
  49. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 1-1Article 1-1 · 26/11/1962تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:فتح المرجع
  50. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 1-1 annexe 2Article 1-1 annexe 2 · 26/11/1962يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستةفتح المرجع
  51. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 10Article 10 · 26/11/1962يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكةفتح المرجع
  52. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 10-5 annexe 2Article 10-5 annexe 2 · 26/11/1962يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية.فتح المرجع
  53. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 100Article 100 · 26/11/1962أحكام الفصلين 98 و 99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون والفصل 689 من المسطرةفتح المرجع
  54. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 101Article 101 · 26/11/1962قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.فتح المرجع
  55. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 102Article 102 · 26/11/1962رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.فتح المرجع
  56. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 103Article 103 · 26/11/1962أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.فتح المرجع
  57. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 104Article 104 · 26/11/1962الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاففتح المرجع
  58. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 105Article 105 · 26/11/1962كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية.فتح المرجع
  59. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 106Article 106 · 26/11/1962الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.فتح المرجع
  60. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 107Article 107 · 26/11/1962يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أنفتح المرجع
  61. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 108Article 108 · 26/11/1962التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.فتح المرجع
  62. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 109Article 109 · 26/11/1962جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.فتح المرجع
  63. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 11Article 11 · 26/11/1962يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت،فتح المرجع
  64. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 110Article 110 · 26/11/1962الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.فتح المرجع
  65. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 111Article 111 · 26/11/1962الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيلفتح المرجع
  66. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 112Article 112 · 26/11/1962لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسببفتح المرجع
  67. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 113Article 113 · 26/11/1962يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.فتح المرجع
  68. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 114Article 114 · 26/11/1962كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها ، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.فتح المرجع
  69. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 115Article 115 · 26/11/1962لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.فتح المرجع
  70. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 116Article 116 · 26/11/1962محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.فتح المرجع
  71. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 117Article 117 · 26/11/1962يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.فتح المرجع
  72. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 118Article 118 · 26/11/1962الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.فتح المرجع
  73. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 119Article 119 · 26/11/1962تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.فتح المرجع
  74. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 12Article 12 · 26/11/1962يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانتفتح المرجع
  75. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 12-503Article 12-503 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمفتح المرجع
  76. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 120Article 120 · 26/11/1962في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.فتح المرجع
  77. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 121Article 121 · 26/11/1962تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.فتح المرجع
  78. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 122Article 122 · 26/11/1962في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.فتح المرجع
  79. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 123Article 123 · 26/11/1962ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.فتح المرجع
  80. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 124Article 124 · 26/11/1962لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:فتح المرجع
  81. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 125Article 125 · 26/11/1962تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: 1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.فتح المرجع
  82. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 126Article 126 · 26/11/1962تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاصفتح المرجع
  83. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 127Article 127 · 26/11/1962لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.فتح المرجع
  84. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 128Article 128 · 26/11/1962يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.فتح المرجع
  85. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 129Article 129 · 26/11/1962يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:فتح المرجع
  86. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 13Article 13 · 26/11/1962تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائيةفتح المرجع
  87. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 130Article 130 · 26/11/1962المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.فتح المرجع
  88. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 131Article 131 · 26/11/1962من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.فتح المرجع
  89. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 132Article 132 · 26/11/1962كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:فتح المرجع
  90. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 133Article 133 · 26/11/1962الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.فتح المرجع
  91. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 134Article 134 · 26/11/1962لا يكون مسؤولا ، ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.فتح المرجع
  92. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 135Article 135 · 26/11/1962تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئياً.فتح المرجع
  93. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 136Article 136 · 26/11/1962إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي،فتح المرجع
  94. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 137Article 137 · 26/11/1962السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموادفتح المرجع
  95. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 138Article 138 · 26/11/1962الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.فتح المرجع
  96. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 139Article 139 · 26/11/1962الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة و لم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤوليةفتح المرجع
  97. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 14Article 14 · 26/11/1962تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية.فتح المرجع
  98. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 140Article 140 · 26/11/1962يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنةفتح المرجع
  99. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 141Article 141 · 26/11/1962للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنىفتح المرجع
  100. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 142Article 142 · 26/11/1962يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسبفتح المرجع