9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

الرقمنة والمعطيات الشخصية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالرقمنة والمعطيات الشخصية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 9 annexe 6Article 9 annexe 6 · 13/10/1977المادة التاسعة : يتم تسليم آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المقبولة لدى الإدارة من طرف مقدميفتح المرجع
  2. قانون الالتزامات والعقود — article 417-3Article 417-3 · 12/08/1913يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيحفتح المرجع
  3. قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية — article 16Article 16 · 28/07/2016لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقةفتح المرجع
  4. قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع — article 13Article 13 · 28/07/2016لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقةفتح المرجع
  5. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 23Article 23 · 20/02/2024لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد استطلاع رأي بنك المغرب…فتح المرجع
  6. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 30Article 30 · 20/02/2024يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضى المسبق من المستهلك المعني.فتح المرجع
  7. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 1Article 1 · 18/02/2009المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي.فتح المرجع
  8. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 10Article 10 · 18/02/2009يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي في أي شكل من الأشكال لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة.فتح المرجع
  9. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 11Article 11 · 18/02/2009لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييمفتح المرجع
  10. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 12Article 12 · 18/02/2009باستثناء أحكام تشريعية خاصة تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيفتح المرجع
  11. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 13Article 13 · 18/02/2009يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزامفتح المرجع
  12. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 14Article 14 · 18/02/2009يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنةفتح المرجع
  13. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 15Article 15 · 18/02/2009يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي :فتح المرجع
  14. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 16Article 16 · 18/02/2009تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج ود) وه وو)…فتح المرجع
  15. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 17Article 17 · 18/02/2009تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط .فتح المرجع
  16. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 18Article 18 · 18/02/2009لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمامفتح المرجع
  17. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 19Article 19 · 18/02/2009تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح وصلا عن التصريح المذكور تدرج خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور.فتح المرجع
  18. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 2Article 2 · 18/02/2009يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطا الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية ؛فتح المرجع
  19. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 20Article 20 · 18/02/2009تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء…فتح المرجع
  20. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 21Article 21 · 18/02/2009.1 تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحددفتح المرجع
  21. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 22Article 22 · 18/02/2009استثناء لأحكام المادة 21 أعلاه، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريحفتح المرجع
  22. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 23Article 23 · 18/02/2009يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمةفتح المرجع
  23. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 24Article 24 · 18/02/2009يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءاتفتح المرجع
  24. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 25Article 25 · 18/02/2009لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات…فتح المرجع
  25. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 26Article 26 · 18/02/2009يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي.فتح المرجع
  26. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 27Article 27 · 18/02/2009تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر علىفتح المرجع
  27. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 28Article 28 · 18/02/2009لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة (27) الفقرة (1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنيةفتح المرجع
  28. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 29Article 29 · 18/02/2009من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.فتح المرجع
  29. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 3Article 3 · 18/02/2009.1 .1 يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي :فتح المرجع
  30. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 30Article 30 · 18/02/2009سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة…فتح المرجع
  31. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 31Article 31 · 18/02/2009تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخليفتح المرجع
  32. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 32Article 32 · 18/02/2009تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء :فتح المرجع
  33. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 33Article 33 · 18/02/2009تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء.فتح المرجع
  34. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 34Article 34 · 18/02/2009تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.فتح المرجع
  35. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 35Article 35 · 18/02/2009تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارةفتح المرجع
  36. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 36Article 36 · 18/02/2009يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم.فتح المرجع
  37. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 37Article 37 · 18/02/2009يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائيفتح المرجع
  38. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 38Article 38 · 18/02/2009حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات.فتح المرجع
  39. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 39Article 39 · 18/02/2009تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية .فتح المرجع
  40. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 4Article 4 · 18/02/2009لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعنيفتح المرجع
  41. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 40Article 40 · 18/02/2009يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.فتح المرجع
  42. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 41Article 41 · 18/02/2009من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدىفتح المرجع
  43. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 42Article 42 · 18/02/2009تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء…فتح المرجع
  44. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 43Article 43 · 18/02/2009لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها.فتح المرجع
  45. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 44Article 44 · 18/02/2009استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالة :فتح المرجع
  46. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 45Article 45 · 18/02/2009يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني،فتح المرجع
  47. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 46Article 46 · 18/02/2009(1 الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها؛فتح المرجع
  48. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 47Article 47 · 18/02/2009تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتهافتح المرجع
  49. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 48Article 48 · 18/02/2009تحدد الحكومة بعد استشارة اللجنة الوطنية كيفيات تقييد المعطيات المنصوصفتح المرجع
  50. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 49Article 49 · 18/02/2009لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل :فتح المرجع
  51. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 5Article 5 · 18/02/2009الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطياتفتح المرجع
  52. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 50Article 50 · 18/02/2009يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على…فتح المرجع
  53. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 51Article 51 · 18/02/2009دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام…فتح المرجع
  54. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 52Article 52 · 18/02/2009دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو…فتح المرجع
  55. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 53Article 53 · 18/02/2009يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.فتح المرجع
  56. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 54Article 54 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهمفتح المرجع
  57. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 55Article 55 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أوفتح المرجع
  58. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 56Article 56 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهمفتح المرجع
  59. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 57Article 57 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم أوفتح المرجع
  60. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 58Article 58 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهمفتح المرجع
  61. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 59Article 59 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه إذا كان هذا التعرض مبنيا على أسباب مشروعة أو إذا المعالجة القيام بأعمال…فتح المرجع
  62. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 6Article 6 · 18/02/2009لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه : (1) على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها ؛فتح المرجع
  63. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 60Article 60 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون.فتح المرجع
  64. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 61Article 61 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال…فتح المرجع
  65. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 62Article 62 · 18/02/2009يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهمفتح المرجع
  66. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 63Article 63 · 18/02/2009يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.فتح المرجع
  67. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 64Article 64 · 18/02/2009تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص علىفتح المرجع
  68. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 65Article 65 · 18/02/2009في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.فتح المرجع
  69. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 66Article 66 · 18/02/2009إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذافتح المرجع
  70. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 67Article 67 · 18/02/2009يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون، قبل تاريخ نشر هذافتح المرجع
  71. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 7Article 7 · 18/02/2009يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي :فتح المرجع
  72. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 8Article 8 · 18/02/2009يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي : (1) تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل…فتح المرجع
  73. قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي — article 9Article 9 · 18/02/2009يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.فتح المرجع
  74. قانون رقم 28-13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية — article 52Article 52 · 18/06/2015يجب على الإدارة المختصة في إطار التقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تمسك جذاذية وطنية للأشخاص الأصحاء الذين شاركوا في الأبحاث البيوطبية ، ويمكن لها في أي وقت أن تطلب من…فتح المرجع
  75. قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات — article 23Article 23 · 22/02/2018يرأس اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08، وتتألف من :فتح المرجع
  76. قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية — article 17Article 17 · 14/07/2021يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجلفتح المرجع
  77. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 12Article 12 · 31/12/2020لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد، يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤهل إلىفتح المرجع
  78. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 4Article 4 · 31/12/2020يكون التوقيع الإلكتروني إما بسيطا أو متقدما أو مؤهلا.فتح المرجع
  79. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 41Article 41 · 31/12/2020يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة، عندما تكون هذه المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع…فتح المرجع
  80. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 43Article 43 · 31/12/2020يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا، في حالة الشك في الحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع.فتح المرجع
  81. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 44Article 44 · 31/12/2020عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها، لا يمكن لصاحبها الاستمرار في استعمالها أو استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة قصد إنشاء توقيع إلكتروني أو خاتم إلكتروني أو…فتح المرجع
  82. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 5Article 5 · 31/12/2020التوقيع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط، كما تمفتح المرجع
  83. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 6Article 6 · 31/12/2020التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجهفتح المرجع
  84. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 68Article 68 · 31/12/2020يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل بوجه غير قانوني، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو إنشاء الخاتم الإلكتروني التي تخص الغير.فتح المرجع
  85. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 8Article 8 · 31/12/2020آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوقيعفتح المرجع
  86. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 81Article 81 · 31/12/2020تظل شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني، المسلمة وفقا لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية سارية المفعول مادامت هذه الآلية تستجيب لمتطلبات هذافتح المرجع
  87. قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية — article 9Article 9 · 31/12/2020تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة من قبل مقدم خدماتفتح المرجع
  88. قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية — article 6Article 6 · 30/11/2007يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، المنصوص عليه فيفتح المرجع
  89. قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية — article 8Article 8 · 30/11/2007تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات أو همافتح المرجع
  90. قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — article 13Article 13 · 06/03/2020مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض ويتم عبر هذه المنصات إخبار المرتفقين…فتح المرجع
  91. قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات — article 20Article 20 · 08/08/2020يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.فتح المرجع
  92. قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات — article 21Article 21 · 08/08/2020طبقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 09.08، يجب أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، وأن تقوم بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجب ألا تتنافى…فتح المرجع
  93. قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات — article 3Article 3 · 08/08/2020يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيفتح المرجع
  94. مرسوم رقم 2.21.708 بتحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية — article 10Article 10 · 08/09/2021يمكن استخدام المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في إطار التعاون الدولي مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا التزامات المغرب الدولية الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.فتح المرجع