9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون العقاري

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون العقاري من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى — article 15Article 15 · 08/10/1977إن البواب الذي يفصله المشغل عن عمله لا يمكن إجباره على مغادرة مسكنه قبل أجل ثلاثة أشهر أو دون أداء تعويض يعادل مبلغ الكراء عن ثلاثة أشهر لمسكن يماثلفتح المرجع
  2. ظهير شريف رقم 1.19.115 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها — article 18Article 18 · 09/08/2019يمكن للجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض كليا أو جزئيا،فتح المرجع
  3. ظهير شريف رقم 1.19.115 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها — article 24Article 24 · 09/08/2019تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها القانونية، لا سيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم.فتح المرجع
  4. قانون الالتزامات والعقود — article 196Article 196 · 12/08/1913حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلةفتح المرجع
  5. قانون الالتزامات والعقود — article 618-20Article 618-20 · 12/08/1913تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري.فتح المرجع
  6. قانون الالتزامات والعقود — article 626Article 626 · 12/08/1913الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.فتح المرجع
  7. قانون الالتزامات والعقود — article 627Article 627 · 12/08/1913الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدةفتح المرجع
  8. قانون الالتزامات والعقود — article 628Article 628 · 12/08/1913يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسىفتح المرجع
  9. قانون الالتزامات والعقود — article 632Article 632 · 12/08/1913تطبق الفصول 484 و 485 و 487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.فتح المرجع
  10. قانون الالتزامات والعقود — article 650Article 650 · 12/08/1913إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش.فتح المرجع
  11. قانون الالتزامات والعقود — article 651Article 651 · 12/08/1913إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه.فتح المرجع
  12. قانون الالتزامات والعقود — article 652Article 652 · 12/08/1913أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص.فتح المرجع
  13. قانون الالتزامات والعقود — article 658Article 658 · 12/08/1913يطبق حكم الفصل 574 على الكراء.فتح المرجع
  14. قانون الالتزامات والعقود — article 659Article 659 · 12/08/1913إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم…فتح المرجع
  15. قانون الالتزامات والعقود — article 660Article 660 · 12/08/1913إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص منفتح المرجع
  16. قانون الالتزامات والعقود — article 664Article 664 · 12/08/1913يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع.فتح المرجع
  17. قانون الالتزامات والعقود — article 666Article 666 · 12/08/1913يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.فتح المرجع
  18. قانون الالتزامات والعقود — article 667Article 667 · 12/08/1913يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطاه أو لسبب يرجع إلى شخصه.فتح المرجع
  19. قانون الالتزامات والعقود — article 668Article 668 · 12/08/1913للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو…فتح المرجع
  20. قانون الالتزامات والعقود — article 673Article 673 · 12/08/1913تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق.فتح المرجع
  21. قانون الالتزامات والعقود — article 689Article 689 · 12/08/1913إذا أبرم الكراء لمدة محددة ، ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة.فتح المرجع
  22. قانون الالتزامات والعقود — article 692Article 692 · 12/08/1913للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر : أولا ـ إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أوفتح المرجع
  23. قانون الالتزامات والعقود — article 693Article 693 · 12/08/1913لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.فتح المرجع
  24. قانون الالتزامات والعقود — article 694Article 694 · 12/08/1913لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة.فتح المرجع
  25. قانون الالتزامات والعقود — article 695Article 695 · 12/08/1913إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.فتح المرجع
  26. قانون الالتزامات والعقود — article 696Article 696 · 12/08/1913إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.فتح المرجع
  27. قانون الالتزامات والعقود — article 698Article 698 · 12/08/1913لا يفسخ الكراء موت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه: أولا ـ الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛فتح المرجع
  28. قانون الالتزامات والعقود — article 699Article 699 · 12/08/1913ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل 670.فتح المرجع
  29. قانون الالتزامات والعقود — article 702Article 702 · 12/08/1913يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال.فتح المرجع
  30. قانون الالتزامات والعقود — article 703Article 703 · 12/08/1913شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب علىفتح المرجع
  31. قانون الالتزامات والعقود — article 710Article 710 · 12/08/1913للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كلفتح المرجع
  32. قانون الالتزامات والعقود — article 711Article 711 · 12/08/1913لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:فتح المرجع
  33. قانون الالتزامات والعقود — article 712Article 712 · 12/08/1913يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و710.فتح المرجع
  34. قانون الالتزامات والعقود — article 715Article 715 · 12/08/1913إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراءفتح المرجع
  35. قانون الالتزامات والعقود — article 717Article 717 · 12/08/1913إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أوفتح المرجع
  36. قانون الالتزامات والعقود — article 721Article 721 · 12/08/1913على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمةفتح المرجع
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 208Article 208 · 28/09/1974يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء…فتح المرجع
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 475Article 475 · 28/09/1974إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس…فتح المرجع
  39. قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 2Article 2 · 03/07/2026تغير على النحو التالي أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3) أكتوبر (2002)، كما وقع تغييره وتتميمه :فتح المرجع
  40. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 441Article 441 · 01/08/1996في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913 بشأن التحفيظ العقاري.فتح المرجع
  41. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 589Article 589 · 01/08/1996في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوتفتح المرجع
  42. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 638Article 638 · 01/08/1996تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.فتح المرجع
  43. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 694Article 694 · 01/08/1996لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.فتح المرجع
  44. قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات — article 277Article 277 · 16/05/2019في حالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، لا يمكن تقييد عقد القسمة في الرسم العقاري إلا بعد موافقة الهيئة.فتح المرجع
  45. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 1Article 1 · 03/10/2002تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شققفتح المرجع
  46. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 1Article 1 · 07/11/2002تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة.فتح المرجع
  47. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 10Article 10 · 03/10/2002يجب أن ترفق بنظام الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ دخول هذافتح المرجع
  48. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 10Article 10 · 07/11/2002نسخت مقتضياتها وعوضت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  49. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 11Article 11 · 07/11/2002يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة، بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفقا للقانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية التي يقع بدائرة نفوذها العقار المعني.فتح المرجع
  50. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 11Article 11 · 03/10/2002يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقاراتفتح المرجع
  51. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 12Article 12 · 07/11/2002عدلت و مممت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  52. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 12Article 12 · 03/10/2002يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أوفتح المرجع
  53. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 13Article 13 · 07/11/2002ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون مند تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها اتحاد للملاك المشتركين يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .فتح المرجع
  54. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 13Article 13 · 03/10/2002ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية عقاراتفتح المرجع
  55. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 14Article 14 · 07/11/2002يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون.فتح المرجع
  56. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 14Article 14 · 03/10/2002يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون.فتح المرجع
  57. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 14 مكررArticle 14 مكرر · 07/11/2002تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من:فتح المرجع
  58. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 15Article 15 · 07/11/2002يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة، ويتخذفتح المرجع
  59. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 15Article 15 · 03/10/2002يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكيةفتح المرجع
  60. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16Article 16 · 03/10/2002ينعقد أول جمع عام بمبادرة من أحد الملاك أو أكثر.فتح المرجع
  61. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16Article 16 · 07/11/2002نسخت و عوضت بالقانون رقم 39.24)فتح المرجع
  62. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 1Article 16 مكرر 1 · 07/11/2002يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودافتح المرجع
  63. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 10Article 16 مكرر 10 · 07/11/2002في حالة تحديد التكاليف الواقعة على الملاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكيةفتح المرجع
  64. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 2Article 16 مكرر 2 · 07/11/2002ينعقد الجمع العام العادي على الأقل مرة كل سنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30)فتح المرجع
  65. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 3Article 16 مكرر 3 · 07/11/2002عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة لعقد الجمع العام، يمكن توجيه هذا الطلب إليهفتح المرجع
  66. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 4Article 16 مكرر 4 · 07/11/2002يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد ويتم هذا التبليغ على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.فتح المرجع
  67. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 5Article 16 مكرر 5 · 07/11/2002يجوز لكل مالك موافاة وكيل الاتحاد مباشرة بالنقط التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمع العام، أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، وفي حالةفتح المرجع
  68. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 6Article 16 مكرر 6 · 07/11/2002توضع رهن إشارة كل مالك وذلك قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقادفتح المرجع
  69. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 7Article 16 مكرر 7 · 07/11/2002لا تعد القرارات المتخذة من طرف الجمع العام صحيحة إلا إذا تعلقت بالنقطفتح المرجع
  70. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 8Article 16 مكرر 8 · 07/11/2002يجب إعداد ورقة حضور تتضمن اسم كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاءفتح المرجع
  71. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 16 مكرر 9Article 16 مكرر 9 · 07/11/2002يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له، غيرفتح المرجع
  72. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 17Article 17 · 03/10/2002يحدد نظام الملكية المشتركة الصلاحيات المخولة للجمع العامفتح المرجع
  73. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 17Article 17 · 07/11/2002ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعينفتح المرجع
  74. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 18Article 18 · 07/11/2002عدلت و تحمت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  75. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 18Article 18 · 03/10/2002يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكيةفتح المرجع
  76. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 19Article 19 · 03/10/2002يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركينفتح المرجع
  77. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 19Article 19 · 07/11/2002يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.فتح المرجع
  78. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 2Article 2 · 07/11/2002تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك.فتح المرجع
  79. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 2Article 2 · 03/10/2002تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التيفتح المرجع
  80. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 20Article 20 · 03/10/2002يتولى الجمع العام لاتحاد الملاك :فتح المرجع
  81. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 20Article 20 · 07/11/2002نسخت و عوضت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  82. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 21Article 21 · 03/10/2002يشترط أن تتوافر أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين ليبت الجمع العام في المسائل التالية :فتح المرجع
  83. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 21Article 21 · 07/11/2002يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي:فتح المرجع
  84. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 22Article 22 · 07/11/2002يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:فتح المرجع
  85. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 22Article 22 · 03/10/2002يشترط إجماع الملاك في اتخاذ القرارات الآتية :فتح المرجع
  86. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 23Article 23 · 07/11/2002لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغييرفتح المرجع
  87. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 23Article 23 · 03/10/2002لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاكفتح المرجع
  88. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 24Article 24 · 03/10/2002يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديريةفتح المرجع
  89. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 24Article 24 · 07/11/2002عدلت و قسمت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  90. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 25Article 25 · 07/11/2002يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأيفتح المرجع
  91. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 25Article 25 · 03/10/2002حالة في عدم أداء المساهمة المستحقة في المادة 24 أعلاه عند حلول أجلها ، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن…فتح المرجع
  92. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 25 مكررArticle 25 مكرر · 07/11/2002استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيسفتح المرجع
  93. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 26Article 26 · 07/11/2002تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية:فتح المرجع
  94. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 26Article 26 · 03/10/2002تناط بوكيل الاتحاد على وجه الخصوص المهام التالية :فتح المرجع
  95. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 26 مكرر 1Article 26 مكرر 1 · 07/11/2002تنتهي مهمة وكيل الاتحاد في الحالات التالية:فتح المرجع
  96. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 26 مكرر 2Article 26 مكرر 2 · 07/11/2002يجب على وكيل الاتحاد الذي يرغب في الاستقالة القيام مسبقا بإخبار جميع الملاك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون.فتح المرجع
  97. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 27Article 27 · 07/11/2002عدلت و مممت بالقانون رقم 106.12)فتح المرجع
  98. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 27Article 27 · 03/10/2002يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته.فتح المرجع
  99. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 27 مكرر 1Article 27 مكرر 1 · 07/11/2002يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في المادةفتح المرجع
  100. قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية — article 27 مكرر 2Article 27 مكرر 2 · 07/11/2002حالة استقالة نائب وكيل الاتحاد يوجه وكيل الاتحاد دعوة إلى الملاك لانعقاد الجمع العام داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ الاستقالة بقصد تعيين نائب جديد.فتح المرجع