9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون الجنائي

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الجنائي من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 397Article 397 · 26/11/1962من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما .فتح المرجع
  2. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 398Article 398 · 26/11/1962من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا الجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.فتح المرجع
  3. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 399Article 399 · 26/11/1962يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.فتح المرجع
  4. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 4Article 4 · 26/11/1962تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظمفتح المرجع
  5. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 26/11/1962لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقتفتح المرجع
  6. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 4-1Article 4-1 · 26/11/1962يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمةفتح المرجع
  7. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 4-2Article 4-2 · 26/11/1962من أجل تطبيق أحكام الفصلين 2184 و 4-1-218 من هذا القانون، يراد بما يلي:فتح المرجع
  8. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 40Article 40 · 26/11/1962يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحيةفتح المرجع
  9. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 400Article 400 · 26/11/1962من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى…فتح المرجع
  10. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 401Article 401 · 26/11/1962إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.فتح المرجع
  11. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 402Article 402 · 26/11/1962إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإنفتح المرجع
  12. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 403Article 403 · 26/11/1962إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.فتح المرجع
  13. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 404Article 404 · 26/11/1962يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاءفتح المرجع
  14. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 405Article 405 · 26/11/1962من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلىفتح المرجع
  15. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 406Article 406 · 26/11/1962من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح،فتح المرجع
  16. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 407Article 407 · 26/11/1962من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زودهفتح المرجع
  17. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 408Article 408 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلافتح المرجع
  18. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 409Article 409 · 26/11/1962إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه فيفتح المرجع
  19. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 41Article 41 · 26/11/1962كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق فيفتح المرجع
  20. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 410Article 410 · 26/11/1962إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.فتح المرجع
  21. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 411Article 411 · 26/11/1962إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:فتح المرجع
  22. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 412Article 412 · 26/11/1962من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.فتح المرجع
  23. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 413Article 413 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت بدون قصد ،القتل مواد تضر بالصحة.فتح المرجع
  24. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 414Article 414 · 26/11/1962إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته فعقوبته على التفصيل الآتي:فتح المرجع
  25. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 415Article 415 · 26/11/1962إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيقفتح المرجع
  26. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 416Article 416 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجةفتح المرجع
  27. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 417Article 417 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبتفتح المرجع
  28. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 418Article 418 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحدفتح المرجع
  29. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 419Article 419 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية ،الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرضفتح المرجع
  30. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 42Article 42 · 26/11/1962المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.فتح المرجع
  31. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 420Article 420 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولوفتح المرجع
  32. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 421Article 421 · 26/11/1962يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخصفتح المرجع
  33. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 422Article 422 · 26/11/1962لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.فتح المرجع
  34. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 423Article 423 · 26/11/1962عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:فتح المرجع
  35. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 424Article 424 · 26/11/1962في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و (2) من الفصل السابق، يجوز أنفتح المرجع
  36. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 425Article 425 · 26/11/1962من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليهافتح المرجع
  37. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 426Article 426 · 26/11/1962التهديد المشار إليه في الفصل السابق إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ منفتح المرجع
  38. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 427Article 427 · 26/11/1962التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقافتح المرجع
  39. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 428Article 428 · 26/11/1962الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم علىفتح المرجع
  40. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 429Article 429 · 26/11/1962التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نصفتح المرجع
  41. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 429-1Article 429-1 · 26/11/1962تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و 426 و 427 و 429 من هذافتح المرجع
  42. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 43Article 43 · 26/11/1962في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأنفتح المرجع
  43. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 430Article 430 · 26/11/1962من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخلهفتح المرجع
  44. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431Article 431 · 26/11/1962من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أنفتح المرجع
  45. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431-1Article 431-1 · 26/11/1962تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق…فتح المرجع
  46. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431-2Article 431-2 · 26/11/1962يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛فتح المرجع
  47. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431-3Article 431-3 · 26/11/1962دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.فتح المرجع
  48. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431-4Article 431-4 · 26/11/1962لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :فتح المرجع
  49. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 431-5Article 431-5 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.فتح المرجع
  50. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 432Article 432 · 26/11/1962من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.فتح المرجع
  51. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 433Article 433 · 26/11/1962من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى…فتح المرجع
  52. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 434Article 434 · 26/11/1962تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أوفتح المرجع
  53. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 435Article 435 · 26/11/1962من تسبب عن غير عمد في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة (5) من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.فتح المرجع
  54. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 436Article 436 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.فتح المرجع
  55. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 436-1Article 436-1 · 26/11/1962إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة…فتح المرجع
  56. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 437Article 437 · 26/11/1962إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيهفتح المرجع
  57. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 438Article 438 · 26/11/1962إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أوفتح المرجع
  58. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 439Article 439 · 26/11/1962إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و 437 و 438 تطبق حسب الكيفياتفتح المرجع
  59. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 44Article 44 · 26/11/1962في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرةفتح المرجع
  60. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 44-1Article 44-1 · 26/11/1962يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذافتح المرجع
  61. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 440Article 440 · 26/11/1962كل محرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبولفتح المرجع
  62. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 441Article 441 · 26/11/1962من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين .درهمافتح المرجع
  63. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 442Article 442 · 26/11/1962يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.فتح المرجع
  64. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 443Article 443 · 26/11/1962يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.فتح المرجع
  65. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 444Article 444 · 26/11/1962القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.فتح المرجع
  66. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 444-1Article 444-1 · 26/11/1962يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000فتح المرجع
  67. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 444-2Article 444-2 · 26/11/1962يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000فتح المرجع
  68. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 445Article 445 · 26/11/1962من أبلغ بأي وسيلة كانت وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب…فتح المرجع
  69. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 446Article 446 · 26/11/1962الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه…فتح المرجع
  70. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 447Article 447 · 26/11/1962كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم.فتح المرجع
  71. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 447-1Article 447-1 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.فتح المرجع
  72. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 447-2Article 447-2 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبةفتح المرجع
  73. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 447-3Article 447-3 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000فتح المرجع
  74. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448Article 448 · 26/11/1962من فتح أو أخفى أو أتلف بسوء نية مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره،فتح المرجع
  75. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-1Article 448-1 · 26/11/1962يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أوفتح المرجع
  76. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-10Article 448-10 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم،فتح المرجع
  77. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-11Article 448-11 · 26/11/1962يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبةفتح المرجع
  78. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-12Article 448-12 · 26/11/1962يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع كل من بادر من الجناةفتح المرجع
  79. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-13Article 448-13 · 26/11/1962مع مراعاة حقوق الغير حسن النية تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموالفتح المرجع
  80. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-14Article 448-14 · 26/11/1962لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحتفتح المرجع
  81. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-2Article 448-2 · 26/11/1962دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.فتح المرجع
  82. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-3Article 448-3 · 26/11/1962دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية: 1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو…فتح المرجع
  83. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-4Article 448-4 · 26/11/1962يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:فتح المرجع
  84. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-5Article 448-5 · 26/11/1962دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة…فتح المرجع
  85. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-6Article 448-6 · 26/11/1962يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.فتح المرجع
  86. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-7Article 448-7 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها و لم يبلغها إلى السلطاتفتح المرجع
  87. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-8Article 448-8 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاءفتح المرجع
  88. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 448-9Article 448-9 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم،فتح المرجع
  89. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 449Article 449 · 26/11/1962من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونهفتح المرجع
  90. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 45Article 45 · 26/11/1962المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه .فتح المرجع
  91. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 450Article 450 · 26/11/1962إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفةفتح المرجع
  92. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 451Article 451 · 26/11/1962الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولداتفتح المرجع
  93. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 452Article 452 · 26/11/1962من خرق المنع من مزاولة المهنة المحكوم به عليه طبقا للفقرة الأخيرة منفتح المرجع
  94. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 453Article 453 · 26/11/1962لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قامفتح المرجع
  95. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 454Article 454 · 26/11/1962تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهمفتح المرجع
  96. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 455Article 455 · 26/11/1962يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم،فتح المرجع
  97. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 456Article 456 · 26/11/1962كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكمفتح المرجع
  98. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 457Article 457 · 26/11/1962إذا صدر حكم من قضاء أجنبي مؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانونفتح المرجع
  99. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 458Article 458 · 26/11/1962من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقبفتح المرجع
  100. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 459Article 459 · 26/11/1962من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحميفتح المرجع