9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون المدني

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون المدني من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1362.16 صادر في 27 من رجب 1437 (5 ماي 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالبيئة — article 7Article 7 · 05/05/2016من أجل منح التعويض عن المهام تدخل المديريات الجهوية للبيئةفتح المرجع
  2. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1963.06 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتحديد مقدار التعويض عن المهام المخول لرؤساء الوحدات الإدارية بالمجالس العلمية المحلية وفروعها — article 1Article 1 · 22/11/2006يحدد مقدار التعويض عن المهام الذي يتقاضاه رؤساء الوحدات الإداريةفتح المرجع
  3. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1963.06 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتحديد مقدار التعويض عن المهام المخول لرؤساء الوحدات الإدارية بالمجالس العلمية المحلية وفروعها — article 2Article 2 · 22/11/2006ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  4. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 1Article 1 · 25/03/2020يجب على صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المشار إليهفتح المرجع
  5. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 2Article 2 · 25/03/2020يجب على صندوق التضامن أن يمثل الاحتياطيات التقنيةفتح المرجع
  6. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 3Article 3 · 25/03/2020تمثل الاحتياطيات التقنية بأصول موجودة بالمغرب.فتح المرجع
  7. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 4Article 4 · 25/03/2020لا يمكن أن تقل الأصول المكونة من القيم التي تصدرها الدولةفتح المرجع
  8. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 5Article 5 · 25/03/2020يجب على صندوق التضامن أن يودع أو يقيد في حساب لدىفتح المرجع
  9. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 6Article 6 · 25/03/2020يحدد نموذج طلب التعويض الذي تقدمه ضحية واقعة كارثيةفتح المرجع
  10. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 7Article 7 · 25/03/2020يحدد نموذج التوصيل المنصوص عليه في المادة 47 من القانونفتح المرجع
  11. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25) مارس 2020 بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به — article 8Article 8 · 25/03/2020ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.فتح المرجع
  12. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية — article 3Article 3 · 27/12/2019يجب على المؤمن له أن يقدم إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض عن الأضرارفتح المرجع
  13. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية — article 4Article 4 · 27/12/2019يجب على المؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغفتح المرجع
  14. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية — article 5Article 5 · 27/12/2019تطبق مقتضيات المادة 2 والفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 4 أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.فتح المرجع
  15. قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 صادر في 29 من محرم 1443 (7) سبتمبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي — article 11Article 11 · 07/09/2021طبقا لأحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض في حالة عدم التصريح بالحادث داخل الأجل المحدد في عقد التأمين التكافلي.فتح المرجع
  16. قرار لوزير التجهيز والماء رقم 1278.26 بإحداث إعداد مؤقت لورش سد بواحمد بإقليم شفشاون — article 3Article 3 · 08/06/2026يدخل هذا الإعداد المؤقت فيما يخص منح التعويض عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية، ويتألف من المصالح التالية :فتح المرجع
  17. قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 344.05 بتحديد كيفيات حساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وعن عدم التمتع بها — article 1Article 1 · 09/02/2005تحدد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدمفتح المرجع
  18. قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 344.05 بتحديد كيفيات حساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وعن عدم التمتع بها — article 3Article 3 · 09/02/2005تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الصادرفتح المرجع
  19. قرار لوزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط رقم 1343.02 صادر في 11 من جمادى الأولى 1423 (22 يوليو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط — article 7Article 7 · 22/07/2002تعتبر كل مديرية جهوية من أجل منح التعويض عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية، وكل مصلحة من المصالح التي تكونها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.فتح المرجع
  20. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2015.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار — article 17Article 17 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان مقتول بـ 80% منفتح المرجع
  21. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2015.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار — article 18Article 18 · 05/11/2001يجب ألا يفوق مبلغ التعويض الممنوح كما هو محدد في المادتين 16فتح المرجع
  22. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2016.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى المالطية التي تصيب الأبقار — article 22Article 22 · 05/11/2001لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الممنوح، كما هو محدد في المادة 21 :فتح المرجع
  23. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2016.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى المالطية التي تصيب الأبقار — article 24Article 24 · 05/11/2001لا يخول الحق في التعويض عن القتل :فتح المرجع
  24. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2017.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل الذي يصيب الأبقار — article 23Article 23 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله ب 80% منفتح المرجع
  25. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2017.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل الذي يصيب الأبقار — article 24Article 24 · 05/11/2001يجب ألا يفوق مبلغ التعويض الممنوح، كما هو محدد في المادة 23 منفتح المرجع
  26. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2018.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى النزلية التي تصيب الأغنام — article 13Article 13 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله بـ 80% منفتح المرجع
  27. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2018.01 يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى النزلية التي تصيب الأغنام — article 14Article 14 · 05/11/2001لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الممنوح وفقا للمادتين 12 و 13 منفتح المرجع
  28. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2019.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الجدري الذي يصيب الأغنام — article 13Article 13 · 05/11/2001يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان تم قتله بـ 80 % منفتح المرجع
  29. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2019.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الجدري الذي يصيب الأغنام — article 14Article 14 · 05/11/2001لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الممنوح وفقا للمادتين 12 و 13 منفتح المرجع
  30. قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2881.16 صادر في 24 من ذي الحجة 1437 (26) سبتمبر 2016 بإحداث إعداد مؤقت للإشراف على إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لسهل سايس — article 4Article 4 · 26/09/2016من أجل تخويل التعويض عن المهام :فتح المرجع
  31. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 1Article 1 · 26/05/2006تطبيقا للبند 15 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355فتح المرجع
  32. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 26/05/20061 - «صاحب المرأب» : صاحب المرأب أو الشخص الذي يمارسفتح المرجع
  33. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 10Article 10 · 26/05/2006يفسخ العقد أو يمكن فسخه، في الحالات التالية :فتح المرجع
  34. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 10 annexe 2Article 10 annexe 2 · 26/05/2006يتوقف العقد أو يمكن توقيفه في الحالات التالية :فتح المرجع
  35. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 11Article 11 · 26/05/2006يتوقف العقد أو يمكن توقيفه في الحالات التالية :فتح المرجع
  36. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 26/05/2006عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمنفتح المرجع
  37. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 12Article 12 · 26/05/2006انتقال ملكية العربة المؤمن عليهافتح المرجع
  38. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 26/05/2006يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرففتح المرجع
  39. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 13Article 13 · 26/05/2006عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمنفتح المرجع
  40. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 26/05/2006يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض،فتح المرجع
  41. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 14Article 14 · 26/05/2006يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.فتح المرجع
  42. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 14 annexe 2Article 14 annexe 2 · 26/05/2006يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بتوجيه رسالةفتح المرجع
  43. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 15Article 15 · 26/05/2006يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم تنص الشروط الخاصة على خلاف ذلك.فتح المرجع
  44. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 26/05/2006لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثةفتح المرجع
  45. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 16Article 16 · 26/05/2006يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه بـتـوجـيـه رسـالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن.فتح المرجع
  46. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 16 annexe 2Article 16 annexe 2 · 26/05/2006إذا نص العقد على الامتداد الضمني، يجب على المؤمن في حالةفتح المرجع
  47. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 17Article 17 · 26/05/2006لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 15 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة منفتح المرجع
  48. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 26/05/2006التخفيض أو الزيادة في قسط التأمينفتح المرجع
  49. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 18Article 18 · 26/05/2006إذا نص العقد على الامتداد الضمني، يجب على المؤمن في حالة تغییر مبلغ قسط التأمين أن يشعر بذلك المكتتب بواسطة رسالة مضمونة ستين (60) يوما على الأقل قبل حلول أجل العقد.فتح المرجع
  50. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 18 annexe 2Article 18 annexe 2 · 26/05/2006التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادثفتح المرجع
  51. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 19Article 19 · 26/05/2006التخفيض أو الزيادة في قسط التأمينفتح المرجع
  52. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 19 annexe 2Article 19 annexe 2 · 26/05/2006يمكن للمؤمن في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له أن يقوم بما يلي :فتح المرجع
  53. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 2Article 2 · 26/05/2006ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 857.05 الصادر فيفتح المرجع
  54. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 26/05/2006مع مراعاة الاستثناءات من التأمين المنصوص عليها في المادتين 4فتح المرجع
  55. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 20Article 20 · 26/05/2006التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادثفتح المرجع
  56. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 20 annexe 2Article 20 annexe 2 · 26/05/2006حلول المؤمن محل المؤمن لهفتح المرجع
  57. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 21Article 21 · 26/05/2006يمكن للمؤمن في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنيةفتح المرجع
  58. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 21 annexe 2Article 21 annexe 2 · 26/05/2006تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ابتداء منفتح المرجع
  59. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 22Article 22 · 26/05/2006حلول المؤمن محل المؤمن لهفتح المرجع
  60. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 23Article 23 · 26/05/2006تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ابتداء منفتح المرجع
  61. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 3Article 3 · 26/05/2006يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةفتح المرجع
  62. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 3 annexe 2Article 3 annexe 2 · 26/05/2006يسري مفعول التأمين داخل التراب المغربي في حدود مسافة خمسينفتح المرجع
  63. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4Article 4 · 26/05/2006ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.فتح المرجع
  64. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 26/05/2006أ) الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختباراتفتح المرجع
  65. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 4 annexe 3Article 4 annexe 3 · 26/05/2006أ) الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختباراتفتح المرجع
  66. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 5Article 5 · 26/05/2006الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابلفتح المرجع
  67. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 26/05/2006الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابلفتح المرجع
  68. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 6Article 6 · 26/05/2006فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، غير الأشخاص الجاري عليهم الإستثناء بموجب البند (ل) من المادة 4 أعلاه، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول : أ) فيما يخص العربات المعدة للنقل العمومي…فتح المرجع
  69. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 6 annexe 2Article 6 annexe 2 · 26/05/2006مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 4 أعلاه، لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمنفتح المرجع
  70. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 7Article 7 · 26/05/2006مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 4 أعلاه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها .فتح المرجع
  71. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 26/05/2006مع احترام مقتضيات المادة 123 من القانون رقم 17.99 السالففتح المرجع
  72. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 8Article 8 · 26/05/2006مع احترام مقتضيات المادة 123 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضمان في الشروط الخاصة.فتح المرجع
  73. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 26/05/2006إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدتهفتح المرجع
  74. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 9Article 9 · 26/05/2006إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدتهفتح المرجع
  75. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 صادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) يحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 26/05/2006يفسخ العقد أو يمكن فسخه، في الحالات التالية :فتح المرجع
  76. قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 213.05 صادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) يتعلق بالتأمينات الإجبارية — article 3Article 3 · 26/01/2005يسلم المؤمن للمكتتب، عند اكتتاب أو تجديد عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك،فتح المرجع
  77. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 1Article 1 · 23/10/2008طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623فتح المرجع
  78. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 10Article 10 · 23/10/2008يمكن إعفاء الموظفين أو المستخدمين المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، من خدمةفتح المرجع
  79. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 11Article 11 · 23/10/2008تكتسي الإعفاءات المشار إليها في المادة السابقة طابعا مؤقتا وقابلا للرجوع فيه.فتح المرجع
  80. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية في شكل وحدات مكونة من 12 ساعة…فتح المرجع
  81. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 13Article 13 · 23/10/2008تهيأ عند نهاية كل ثلاثة أشهر بيانات فردية لحصص الحراسة أو الخدمة الإلزامية المنجزة في ثلاثة نظائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 12 أعلاه، وتوقع من طرف المعنيين بالأمر ورؤسائهم المباشرين ثم تبعث إلى مدير المستشفى عندما يتعلق الأمر…فتح المرجع
  82. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 14Article 14 · 23/10/2008ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته :فتح المرجع
  83. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 2Article 2 · 23/10/2008تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل طبيب أو ممرض.فتح المرجع
  84. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 3Article 3 · 23/10/2008يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو المستخدم الذي سيعوضه بالملاحظات والتوصيات الطبية اللازمة.فتح المرجع
  85. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 4Article 4 · 23/10/2008يجب على كل موظف أو مستخدم تم تسجيل اسمه في البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أن يحضر إلى المصلحة الصحية المزمع القيام بالحراسة فيها، في التاريخ المحدد في البرنامج، وفور إشعاره من طرف المصلحة المعنية بالحضور بالنسبة للخدمة الإلزامية.فتح المرجع
  86. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 5Article 5 · 23/10/2008يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة ويحتسب التعويض المقابل لهذه الساعة لفائدة الموظف الذي قام بالحراسة خلالها.فتح المرجع
  87. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 6Article 6 · 23/10/2008إذا تعذر على الموظف أو المستخدم المعني بالحراسة الحضور في التاريخ المحدد في البرنامج، وجب عليه إخبار رئيس المصلحة كتابة 48 ساعة على الأقل قبل هذا التاريخفتح المرجع
  88. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 7Article 7 · 23/10/2008يقوم رئيس المصلحة، إن اقتضى الحال ذلك، بتعيين من يعوض الموظف أو المستخدمفتح المرجع
  89. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 8Article 8 · 23/10/2008لا يمكن للموظفين المتغيبين خلال الفترة الكاملة للحراسة أو الموظفين المتأخرين أوفتح المرجع
  90. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية — article 9Article 9 · 23/10/2008تطبق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، مع مراعاة العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.فتح المرجع
  91. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعاتفتح المرجع
  92. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة — article 5Article 5 · 23/10/2008يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة.فتح المرجع
  93. قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 — article 12Article 12 · 23/10/2008يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية،فتح المرجع
  94. قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2543.25 صادر في 5 جمادى الأولى 1447 (28) أكتوبر (2025) بتحديد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي — article 1 annexe 21Article 1 annexe 21 · 08/01/2026يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة في عشرة (10) موظفين موزعين كما يلي : ثلاثة (3) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام ومن التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجاتفتح المرجع
  95. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 1Article 1 · 22/06/2012تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحددفتح المرجع
  96. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 2Article 2 · 22/06/2012يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءاتفتح المرجع
  97. قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي — article 3Article 3 · 22/06/2012ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير الماليةفتح المرجع
  98. مرسوم رقم 2.02.423 صادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29) ماي 2003 بتعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة — article 7Article 7 · 29/05/2003يؤدى التعويض عن حصة الدرس على رأس كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير المعهد بالنسبة للموسيقى والرقص، ومن طرف رئيس الجوق ومدير المعهد بالنسبة للمنتمين للجوقفتح المرجع
  99. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 10Article 10 · 13/04/2007تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديثفتح المرجع
  100. مرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية — article 5Article 5 · 13/04/2007يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضينفتح المرجع