9ANOUN.AIالدخول إلى 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

القانون الإداري

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الإداري من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 92 annexe 2Article 92 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 92 - تستغرق مدة البقاء الأولي للبضائع في المستودع الحر العادي سنة واحدة و يمكن أن تمنح الإدارة تمديد هذه المدة بفترتين تستغرق كل واحدة منها ستة أشهر.فتح المرجع
  2. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 93 annexe 2Article 93 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 93 - يتحمل المستفيد من رخصة فتح المستودع الحر الخصوصي الصوائر المتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة المكاتب والمساكن والمنشآت عندما تكون لازمة لممارسة نشاط أعوان الإدارة.فتح المرجع
  3. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 94Article 94 · 13/10/1977الفصل 94 - -1 تأذن الإدارة في أداء الرسوم والمكوس وعند الاقتضاء الغرامات والمبالغ المستحقة بتسليم سندات مكفولة.فتح المرجع
  4. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 96 annexe 2Article 96 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 96 - تمنع المناولات داخل المستودع الحر الخصوصي، غير أنه يجوز للإدارة أن تأذن في المناولات الضرورية للتسويق أو التي يظهر لها أنها لازمة لحفظ البضائع و يسهر أعوان الإدارة المذكورة على إنجازها.فتح المرجع
  5. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 98 مكرر مرتينArticle 98 مكرر مرتين · 13/10/1977الفصل 98 المكرر مرتين - يسلم مدير الإدارة إن اقتضى الحال بعد الاطلاع على الوثائق المشارفتح المرجع
  6. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 99 المكررArticle 99 المكرر · 13/10/1977الفصل 99 المكرر - -1 تتقادم دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس المعهود بتحصيلها إلى الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل.فتح المرجع
  7. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 99 المكرر أربع مراتArticle 99 المكرر أربع مرات · 13/10/1977الفصل 99 المكرر أربع مرات - يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام أجلفتح المرجع
  8. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 99 المكرر خمس مراتArticle 99 المكرر خمس مرات · 13/10/1977الفصل 99 المكرر خمس مرات - تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور أربع (4) سنوات عن كل سنةفتح المرجع
  9. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article الأولىArticle الأولى · 13/10/1977تمسك الإدارة، لكل عملية منجزة تحت نظام اقتصادي موقف حسابا يتضمن :فتح المرجع
  10. ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين — article 41Article 41 · 22/06/2001تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز فيفتح المرجع
  11. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 19Article 19 · 24/02/1958الفصل 19 : يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا…فتح المرجع
  12. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 2Article 2 · 24/02/1958الفصل ::2 يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.فتح المرجع
  13. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 3Article 3 · 24/02/1958الفصل 3: الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.فتح المرجع
  14. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 33Article 33 · 24/02/1958الفصل 33 : لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.فتح المرجع
  15. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية — article 53Article 53 · 24/02/1958الفصل 53 : إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الأساسي، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية.فتح المرجع
  16. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 15Article 15 · 10/09/1993تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.فتح المرجع
  17. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 19Article 19 · 10/09/1993يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.فتح المرجع
  18. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 21Article 21 · 10/09/1993يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.فتح المرجع
  19. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 3Article 3 · 10/09/1993ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدولفتح المرجع
  20. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 32Article 32 · 10/09/1993يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه.فتح المرجع
  21. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 34Article 34 · 10/09/1993تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبةفتح المرجع
  22. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 35Article 35 · 10/09/1993تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليمفتح المرجع
  23. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 4Article 4 · 10/09/1993بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادةفتح المرجع
  24. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 44Article 44 · 10/09/1993إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية…فتح المرجع
  25. ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية — article 49Article 49 · 10/09/1993يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.فتح المرجع
  26. ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها — article 27Article 27 · 25/08/1999يمنع استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها ما لم ترخص الإدارة بذلك بعد استطلاعفتح المرجع
  27. ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها — article 29Article 29 · 25/08/1999لا يجوز الترخيص بتصدير الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الواردة في قائمة تحددها الإدارة تطبيقا لاتفاق بين المملكة المغربية والدولة الواقعة في ترابها المؤسساتفتح المرجع
  28. ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها — article 40Article 40 · 25/08/1999يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية، دون ترخيص من الإدارة.فتح المرجع
  29. ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها — article 44Article 44 · 25/08/1999يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 42 دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارةفتح المرجع
  30. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 25Article 25 · 06/10/1993يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الادارة ويبدي رأيه فيما تعرضهفتح المرجع
  31. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 29Article 29 · 06/10/1993تعين الادارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلسفتح المرجع
  32. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 34Article 34 · 06/10/1993ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الوطني الى الادارة قبل اجتماع المجلس يتمتع بصفة ناخب البياطرة المغاربة الموجود موطنهم المهني بمنطقةفتح المرجع
  33. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 45Article 45 · 06/10/1993تعين الادارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة ، أحكام الباب الثاني بعده المتعلقة بتمثيل البياطرة العاملين بالقطاع العام .فتح المرجع
  34. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 45Article 45 · 06/10/1993تعين الادارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلسفتح المرجع
  35. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 75Article 75 · 06/10/1993تحدث الادارة لجنة تتألف من 10 بياطرة يزاولون عملهم في القطاع لقطاع الخاص 10 بياطرة يعملون في المصالح العامة.فتح المرجع
  36. ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية — article 9Article 9 · 06/10/1993لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إن لم تأذن له الادارة في ذلك.فتح المرجع
  37. قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية — article 54Article 54 · 24/03/2016تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.فتح المرجع
  38. قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات — article 61Article 61 · 07/07/2015يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العملفتح المرجع
  39. قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات — article 90Article 90 · 07/07/2015يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العموميةفتح المرجع
  40. قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم — article 227Article 227 · 07/07/2015تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30)…فتح المرجع
  41. قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم — article 228Article 228 · 07/07/2015يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك…فتح المرجع
  42. قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم — article 59Article 59 · 07/07/2015يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.فتح المرجع
  43. قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم — article 83Article 83 · 07/07/2015بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ…فتح المرجع
  44. قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات — article 58Article 58 · 07/07/2015يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.فتح المرجع
  45. قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات — article 72Article 72 · 07/07/2015إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.فتح المرجع
  46. قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات — article 82Article 82 · 07/07/2015بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.فتح المرجع
  47. قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب — article 65Article 65 · 22/01/2026إذا كان مرتكب «الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعةفتح المرجع
  48. قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية — article 2Article 2 · 22/01/2026تعوض عبارة «المحكمة الإدارية بالرباط» المنصوص عليها فيفتح المرجع
  49. قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية — article 152Article 152 · 21/11/2011يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية.فتح المرجع
  50. قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية — article 31Article 31 · 21/11/2011يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبارفتح المرجع
  51. قانون رقم 01-02 — article 2Article 2 · 23/07/2002تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مهنة جراحي الأسنان وممثلين عن الإدارة يرأسها ممثل عن الإدارة يعينه الوزيرفتح المرجع
  52. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 13Article 13 · 07/11/2002تسلم الإدارة الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ابتداء من تاريخ إيداعفتح المرجع
  53. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 14Article 14 · 07/11/2002تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله علىفتح المرجع
  54. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 16Article 16 · 07/11/2002تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبتفتح المرجع
  55. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 39Article 39 · 07/11/2002تخضع المختبرات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها دون إعلام سابق مفتشو مختبرات الإدارة المختصة كلمافتح المرجع
  56. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 40Article 40 · 07/11/2002يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر ، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش ، أنفتح المرجع
  57. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 53Article 53 · 07/11/2002تحدد الإدارة بنص تنظيمي أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.فتح المرجع
  58. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 55Article 55 · 07/11/2002يحدث دليل لحسن إنجاز التحاليل البيولوجية تحدد الإدارة مضمونه بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.فتح المرجع
  59. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 59Article 59 · 07/11/2002تنشر الإدارة كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية المرخص لها وقائمةفتح المرجع
  60. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 15Article 15 · 20/02/2024يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة.فتح المرجع
  61. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 104Article 104 · 20/10/1993تحدث الادارة لجنة تتألف من أعضاء المجلس الاعلى والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون ومن عدد مساو من المهندسين المعماريين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين في…فتح المرجع
  62. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 4Article 4 · 20/10/1993لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص الا إذا حصل على إذن في ذلك من الادارة ، ويسلم هذا الاذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط…فتح المرجع
  63. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 49Article 49 · 20/10/1993يمثل المجلس الوطني المهنة ازاء الادارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليهفتح المرجع
  64. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 68Article 68 · 20/10/1993تعين الادارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.فتح المرجع
  65. قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة — article 25Article 25 · 11/11/2003يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة ، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكلفتح المرجع
  66. قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة — article 28Article 28 · 11/11/2003يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة.فتح المرجع
  67. قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة — article 33Article 33 · 11/11/2003يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإداريةفتح المرجع
  68. قانون رقم 03-02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة — article 8Article 8 · 11/11/2003يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة ة ، حسب الشروط والكيفياتفتح المرجع
  69. قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري — article 11Article 11 · 17/07/2012تنشر الإدارة المختصة في الجريدة الرسمية موجز الاتفاق الذي تم تمديده والمشار إليه في المادة 10 أعلاه.فتح المرجع
  70. قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري — article 6Article 6 · 17/07/2012لا تعترف الإدارة المختصة على المستوى الوطني إلا بهيئة بين مهنيةفتح المرجع
  71. قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري — article 7Article 7 · 17/07/2012في حالة انتفاء الشروط الواردة في المادة 5 أعلاه، تسحب الإدارة المختصة الاعتراف بالهيئة بين المهنية، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.فتح المرجع
  72. قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري — article 9Article 9 · 17/07/2012تنشر الإدارة المختصة في الجريدة الرسمية لائحة الهيئات بينفتح المرجع
  73. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 142Article 142 · 28/07/2026تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلةفتح المرجع
  74. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 29Article 29 · 05/06/2000يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.فتح المرجع
  75. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 3Article 3 · 05/06/2000يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي وإما بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية أن تحدد الإدارة الأسعار بعد استشارة مجلس…فتح المرجع
  76. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 4Article 4 · 05/06/2000لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين ولا…فتح المرجع
  77. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 40Article 40 · 05/06/2000ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 (الفقرة (الأولى) و 36 (الفقرة الثانية) و 37.فتح المرجع
  78. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 5Article 5 · 05/06/2000يمكن بطلب من المنظمات المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة المختلفة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار المنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و 4 محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.فتح المرجع
  79. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 58Article 58 · 05/06/2000يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمةفتح المرجع
  80. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 65Article 65 · 05/06/2000لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه.فتح المرجع
  81. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 88Article 88 · 05/06/2000يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة فيفتح المرجع
  82. قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية — article 11Article 11 · 17/04/2007تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.فتح المرجع
  83. قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية — article 34Article 34 · 17/04/2007تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلساتفتح المرجع
  84. قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية — article 51Article 51 · 17/04/2007تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.فتح المرجع
  85. قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية — article 53Article 53 · 17/04/2007إذا لاحظ المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت الإدارة المرفوع إليها الأمر من لدن رئيس المجلس الوطني، بتعيين لجنة تتألف من ثلاثة…فتح المرجع
  86. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 18Article 18 · 13/03/2013يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.فتح المرجع
  87. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 29Article 29 · 13/03/2013يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية أمام الإدارة باسم الهيئة الوطنيةفتح المرجع
  88. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 33Article 33 · 13/03/2013تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلساتفتح المرجع
  89. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 45Article 45 · 13/03/2013يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة ومدير المركز الاستشفائي الجامعيفتح المرجع
  90. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 69Article 69 · 13/03/2013يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين…فتح المرجع
  91. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 88Article 88 · 13/03/2013تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق…فتح المرجع
  92. قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء — article 93Article 93 · 13/03/2013يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغتفتح المرجع
  93. قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة — article 16Article 16 · 25/06/2026إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، أو لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات انتداب أعضاء المجلس وفق الكيفيات المشار إليها في هذا القانون، تقوم الإدارة بتوجيه…فتح المرجع
  94. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 15Article 15 · 21/08/1996يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر اليها رئيس المجلس الوطني لهيئةفتح المرجع
  95. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 23Article 23 · 21/08/1996تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالهافتح المرجع
  96. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 24Article 24 · 21/08/1996تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالهافتح المرجع
  97. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 26Article 26 · 21/08/1996تخضع المصحات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها ممثلو الإدارة المختصةفتح المرجع
  98. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 27Article 27 · 21/08/1996يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادارة المعني بالأمر ، عندما يثبتفتح المرجع
  99. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 38Article 38 · 21/08/1996يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها تخول الحق في مزاولة التخصص وتحدد الإدارة بعد…فتح المرجع
  100. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 39Article 39 · 21/08/1996يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص وتحدد الإدارة شكل الطلب ومضمونه.فتح المرجع