قرار لوزير الصحة رقم 4217.15 صادر في 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016) يتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث — article 10
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 10
النص / المحكمةقرار لوزير الصحة رقم 4217.15 صادر في 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016) يتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث
التاريخ14/01/2016
اللغةالعربية
النص القانوني
4217-15
نوع النص
arrete
تاريخ الجريدة الرسمية
18/06/2015
وثيقة محميةma00_ce52c5addfb8cba5c8a1aa40c35c627a
مقتطف متاح للعموم
يجبر سعر البيع للعموم وسعر الفوترة مع احتساب الرسوم في كليهما: إلى العدد العشري الأدنى إذا كان المبلغ ينتهي بعد الحساب، برقم يساوي أو يقل
المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.