قرار لوزير الصحة رقم 4217.15 صادر في 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016) يتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث — article 16
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 16
النص / المحكمةقرار لوزير الصحة رقم 4217.15 صادر في 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016) يتعلق بكيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث
التاريخ14/01/2016
اللغةالعربية
النص القانوني
4217-15
نوع النص
arrete
تاريخ الجريدة الرسمية
18/06/2015
وثيقة محميةma00_a37d75988aa9602308a6af15d5a0959b
مقتطف متاح للعموم
يمكن لوزير الصحة أن يطلب أي وثيقة وأي سند إثبات يراه ضروريا لدراسة طلب مراجعة سعر البيع للعموم وسعر الفوترة لكل مستلزم طبي مرتب في القسم الثالث، كما هو منصوص عليه في المادتين 14 و 15 من هذا القرار.
المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.