مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها — article 4
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 4
النص / المحكمةمرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
التاريخ09/07/2008
اللغةالعربية
النص القانوني
2-07-1064
نوع النص
decret
تاريخ الجريدة الرسمية
06/04/2026
وثيقة محميةma00_a4aea95c0fd309845d9e4e4ecbef8f34
مقتطف متاح للعموم
يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم والمشار إليه في المادة 3 أعلاه.
المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.