مصدر قانوني مغربي موثّق
ظهير شريف رقم 1.19.115 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها — article 10
هذا المرجع جزء من قاعدة البيانات القانونية المهيكلة لدى 9ANOUN. البيانات الوصفية متاحة للعموم، أما المحتوى الكامل فمحمي داخل المساحة الآمنة.
المرجعArticle 10
النص / المحكمةظهير شريف رقم 1.19.115 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
التاريخ09/08/2019
اللغةالعربية
- النص القانوني
- 62-17.ar.Tutelle_collectivites_ethniques.090819
- نوع النص
- dahir
- تاريخ الجريدة الرسمية
- 09/08/2019
وثيقة محميةma00_1f0ffdbbd3e26e94dddc2902e4756585
مقتطف متاح للعموميتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المحتوى الكامل متاح داخل 9ANOUN
أنشئ حساباً أو سجّل الدخول للاطلاع على هذا المصدر ضمن تجربة 9ANOUN الحالية.